دعوى شرعية / طلاق للزواج باخرى

    • دعوى شرعية / طلاق للزواج باخرى

      لـــدى المحكمــة الابتدائيــة ......
      ( الدائــرة الشرعيــــة)

      فيمــا بيــن:

      ..................................................................... ( المدعى )

      يمثلها: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      ولاية نزوي - بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =============================================
      ضـــــــــد :

      ....................................................................... ( المدعــي علية)
      عنوانه : ..................
      =============================================


      الموضوع / دعوى طلاق للزواج باخرى


      فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية.......... المحترم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,,

      بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية / ....................نتشرف أمام عدالتكم بتقديم صحيفة دعوى شرعية / طلاق للزواج باخرى وذلك على النحو التالي :ـ

      ( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)

      الوقائـــــع

      أولا : المدعية زوجة للمدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن
      ثانيا : وقد نمى إلى علم المدعية أن المدعى علية تزوج بأخرى وبدون علم أو موافقة المدعية وقد أخفى عنها هذا الزواج وأصبح ياتى منزل الزوجية كزائر وخلى المنزل من المودة والرحمة فهو اقرب إلى فندق للمبيت فقط وليس بيت زوجية.
      ** وحيث أن الزواج بأخرى حق للزوج بشرط العدل بين زوجاته وان يراعى في زوجاته حق الله ورسوله .
      ثالثا : وحيث إن المدعى علية لم يعدل بين المدعية وبين زوجته الجديدة فقد هجر منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق على المدعية وأولادها بينما هو يغدق على الأخرى فقد اشترى لها منزلا وسيارة فارهة ورصيد بالبنك وأصبح يذكر المدعية ويصفها بكل ما هو سيء أمام معارفها وأقاربها ولم يراعى للعشرة من حرمة وان لله وان إلية راجعون ولم يعمل بالقاعدة الشرعية " ولا تنسوا الفضل بينكم ".
      ** وحيث إن العدل المطلوب في كل ما هو مادي ملموس لقول رسول الله صلى الله علية وسلم "
      اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك " صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .
      ** وأصبح المدعى علية زاهد في المدعية راغب عنها وكما هو معلوم للهيئة الموقرة إن الزوجة العربية والشرقية تتميز بالكرامة و بعزة النفس وباطن الأرض خيرا لها من ظاهرها ولا تتنازل عن كبريائها طرفة عين .
      رابعا : وحيث أن المدعية طلبت من المدعى عليها تطليقها وديا للضرر واستحالة العشرة والزواج من أخرى فرفض بدون وجه حق أو مسوغ شرعي الأمر الذي دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بها .


      الأسانيد القانونية

      من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى "
      ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " لان قيام كل منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي الي الدوام والبقاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع:
      " ان لكم من نسائكم حقاً وان لنسائكم عليكم حقاً "

      والمضارة التي لحقت بالمدعية متعددة النواحي كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب ان يكون بين الزوجين من ألفه ومحبه ولا يقتصر آثارها عليهما بل يتعداهما الي ما بينهما من ذريه وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بينهما.
      ويقول تعالى "
      وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ".
      ويقول أيضا "
      الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة 229
      ويقول تعالى "
      وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " النساء 130
      ويقول أيضا "
      ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيم "
      النساء أية : 129
      ويقول عليه الصلاة والسلام"
      لا ضرر ولا ضرار"
      وإعمال القاعدة الشرعية "
      الضرر يزال " وقاعدة ارتكاب أخف الأضرار لانتفاء أشدها".
      وحيث ان العلماء أجمعوا على انه لا يجوز للزوج ان يسيء معاملة زوجته ولا أن يؤذيها بالقول أو الفعل.
      وقد جاء بنص المادة (36 ) من قانون الأحوال الشخصية العماني:
      " الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
      1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الأخر فيما إباحة الشارع .
      2- إحصان كل منهما الأخر .
      3- المساكنة الشرعية .
      4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة ".

      وجاء بالمادة (37/5) من ذات القانون :
      " حقوق الزوجة على زوجها :
      5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً ".
      6- العدل بينها وبين بقية الزوجات وان كان للزوج أكثر من زوجة "

      وقد جاء بنص المادة (101/1) من ذات القانون :
      " لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما ".

      ** وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعال أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجه يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلي أمثالها فيفرق بينهما".
      وحيث أن مؤدى ذلك أن الشارع أوجب أن يحكم القاضي بالتطليق إذا كان الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ".
      ومن هنا يحق للمدعية اقامة هذه الدعوى

      الطلبــــات

      تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي:-

      أولا: بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة وللزواج بأخرى وأمره بعدم التعرض للمدعية في أمور الزوجية.

      ثانياً: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني.

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • للأسف بعضٌ من الرجال الجُهّال يرى فقط
      الشرع حلل أربع !
      مُتناسياً أموراً كثيرة .. ومُتغابياً في الحق والباطل
      وللأسف كثيرٌ لا يعرف معنى القوامه بصورتها الصحيحة

      القانون جاء كفيلاً لردع الضعف والظلم ونوراً للجهل فيما علينا وفيما لنا

      حقيقة جهود راقية على الدوام منكم أُستاذنا الفاضل
      اِحترامي
    • مشرفنا القدير . محمد منصور

      في الحقيقة

      دعوى قوية ومحكمة من جميع الجوانب
      والسؤال

      هل ستجد من يفرض حيثايتها على المدعى عليه . لصالح المدعيه ؟
      ام ان القضية تحتاج الى ميزة الخلع الاجباري بقوة القضاء . من منطلق لا اكراه ؟

      نرجوا تزويدنا بالحكم مهما كان لهذة القضية ؟

      تقديري


      just_f
      ( أ ) ( ح ) ( ب ) ( ك ) ( الله ) ( حطك ) ( بقلبي ) ( كلك ) لا للعنصرية لا للتفرد لا للزندقة إن هدف الإنسانية الحديثة هو انصهار الأمة البشرية في قالب تفاعلي موحد من اجل الرقي بالجنس البشري
    • يجوز اضافة طلبات اخرى ومنها حضانة الاولاد واجر مسكن اما باقى الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجة من نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر صداق فتكون بدعوى اخرى لان هذة الدعوى تبنى على الاولى وهى سندها القانونى.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★
    • السلام عليكم ورحمة الله

      "قضت المحكمة بتطليق المدعية لثبوت الضرر والزمت المدعى علية بعدم التعرض للمدعية" .


      فليحذر كل من تسول له نفسه ...........الزوجة اول من تعلم .

      ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ........فالنساء قادمون .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
      للرجال أسبابهم للزواج من أخرى .. وكلنا يدرك ويعلم بأن الزوجة الأولى ..
      لن ترضى وستقيم القيامة لمجرد أن زوجها تزوج عليها ومنع المرأة لزوجها
      بالزواج من أخرى هو أثم في حق الزوجة الأولى ..
      ولذلك أقول وقبل أن نتماشى مع ما كتب هناك في أعلاه من باب العاطفة يجب
      علينا أن نتأكد فعلياً بأن طلب الطلاق كما ذُكر هناك بأن الرجل أذى زوجته الأولى
      وبأنه قصر في حقوقها وبأنه ترك النفقة عليها وعلى أولادها والبيت فإن كان فعل
      ذلك فلها الحق كل الحق في طلب الطلاق وإن كان طلب الطلاق لمجرد الغيرة وما
      شابه فهو أثم وظلم ستتحمله هذه المرأة أمام الله يوم القيامة وكل من يساندها في
      ذلك فالمسألة ليست مسألة غيرة ومشاعر وإنما هناك أبناء سيتفرقون وسيعانون
      أشد معاناة مما قد تعاني منه المطلقة (الزوجة الأولى)
      ما أود توضيحه هنا يجب أن أن لا نتأثر عاطفياً فقط بما نقرأ دون أن ننظر للموضوع
      من جميع زواياه ومن جميع جوانبه حتى لا نظلم أحداً سأعطيكم مثال على ذلك :
      لو أن الزوج تزوج بأخرى ولكنه أحسن إلى زوجته الأولى وعاملها معاملة طيبة
      وحسنة ولم يقصر فيها ولا في بيتها ولا أبنائها وأكرمها أكثر مما كان يكرمها قبل
      زواجه بالثانية ولكن زوجته الأولى بسبب أنها رافضة لشرع الله وبزواج زوجها
      من أخرى طلبت الطلاق ووكلت محامي مدعية أسباب وهمية ليست صحيحة فقط
      لمجرد أنها تريد أن تنتقم من زوجها فهل هنا طلبها للطلاق ترونه صحيحاً ؟؟
      اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي ، أو مددت إليه يدي ، أو تأملته ببصري ، أو أصغيت إليه بأذني ، أو نطق به لساني ، أو أتلفت فيه ما رزقتني .. ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين .. (كم من مستدرج بالإحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه)
    • اشكرك اخى الكريم على المشاركة
      ولك التحية والتقدير على هذة المشاركة التى اضافت الى الموضوع .
      ان المحامى يكتب صحيفة دعواه بناء على المعلومات التى يستقيها من موكله .....وربما يكون الموكل مبالغا او متعسفا فى طلباته ......وربما يكون منصفا ومعتدلا ......فالمحامى لا يطلع على جوانب الدعوى .....وانما ياخذها من جانب موكله ........وعندما يعرض الامر على محكمة الموضوع تقوم بوزن ادلة الثبوت وادلة النفى وتصل الى قناعة ثم تقضى فى الدعوى .

      ( وان خفتم الا تعدلوا فواحدة )

      فالمحامى لا يسعى الى هدم كيان الاسرة وتيتم الاطفال فى وجود الابوين (وفى النهاية فالطلاق ابغض الحلال)
      والمحكمة لا تسعى الى التفريق بين الزوجين الا بعد استنفاذ المساعى الودية واصلاح ذات البين وذلك بانتداب حكمين للاصلاح بين الزوجين واذا تعذر الاصلاح وثبت الضرر تقضى المحكمة بالطلاق
      .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      اشكرك اخى الكريم على المشاركة
      ولك التحية والتقدير على هذة المشاركة التى اضافت الى الموضوع .
      ان المحامى يكتب صحيفة دعواه بناء على المعلومات التى يستقيها من موكله .....وربما يكون الموكل مبالغا او متعسفا فى طلباته ......وربما يكون منصفا ومعتدلا ......فالمحامى لا يطلع على جوانب الدعوى .....وانما ياخذها من جانب موكله ........وعندما يعرض الامر على محكمة الموضوع تقوم بوزن ادلة الثبوت وادلة النفى وتصل الى قناعة ثم تقضى فى الدعوى .

      ( وان خفتم الا تعدلوا فواحدة )

      فالمحامى لا يسعى الى هدم كيان الاسرة وتيتم الاطفال فى وجود الابوين (وفى النهاية فالطلاق ابغض الحلال)
      والمحكمة لا تسعى الى التفريق بين الزوجين الا بعد استنفاذ المساعى الودية واصلاح ذات البين وذلك بانتداب حكمين للاصلاح بين الزوجين واذا تعذر الاصلاح وثبت الضرر تقضى المحكمة بالطلاق
      .




      بارك الله فيك أستاذي الفاضل ..
      نعم ما تفضلت به .. وكما جاء علينا بالظاهر والله يتولى السرائر ..
      فالمحامي كما ذكرت لا يعلم الغيب وإنما بحسب ما يسمع من موكله ..
      جزاك الله خير الجزاء أستاذي محمد أحمد منصور ..
      منكم نتعلم ونستفيد ..
      اللهم إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي ، أو مددت إليه يدي ، أو تأملته ببصري ، أو أصغيت إليه بأذني ، أو نطق به لساني ، أو أتلفت فيه ما رزقتني .. ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين .. (كم من مستدرج بالإحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ، وكم من مغرور بالستر عليه)