لـــدى المحكمــة الابتدائيــة ......
( الدائــرة الشرعيــــة)
فيمــا بيــن:
..................................................................... ( المدعى )
يمثلها: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
ولاية نزوي - بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضـــــــــد :
....................................................................... ( المدعــي علية)
عنوانه : ..................
=============================================
الموضوع / دعوى طلاق للزواج باخرى
فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,,
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية / ....................نتشرف أمام عدالتكم بتقديم صحيفة دعوى شرعية / طلاق للزواج باخرى وذلك على النحو التالي :ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)
الوقائـــــع
أولا : المدعية زوجة للمدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن
ثانيا : وقد نمى إلى علم المدعية أن المدعى علية تزوج بأخرى وبدون علم أو موافقة المدعية وقد أخفى عنها هذا الزواج وأصبح ياتى منزل الزوجية كزائر وخلى المنزل من المودة والرحمة فهو اقرب إلى فندق للمبيت فقط وليس بيت زوجية.
** وحيث أن الزواج بأخرى حق للزوج بشرط العدل بين زوجاته وان يراعى في زوجاته حق الله ورسوله .
ثالثا : وحيث إن المدعى علية لم يعدل بين المدعية وبين زوجته الجديدة فقد هجر منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق على المدعية وأولادها بينما هو يغدق على الأخرى فقد اشترى لها منزلا وسيارة فارهة ورصيد بالبنك وأصبح يذكر المدعية ويصفها بكل ما هو سيء أمام معارفها وأقاربها ولم يراعى للعشرة من حرمة وان لله وان إلية راجعون ولم يعمل بالقاعدة الشرعية " ولا تنسوا الفضل بينكم ".
** وحيث إن العدل المطلوب في كل ما هو مادي ملموس لقول رسول الله صلى الله علية وسلم " اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك " صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .
** وأصبح المدعى علية زاهد في المدعية راغب عنها وكما هو معلوم للهيئة الموقرة إن الزوجة العربية والشرقية تتميز بالكرامة و بعزة النفس وباطن الأرض خيرا لها من ظاهرها ولا تتنازل عن كبريائها طرفة عين .
رابعا : وحيث أن المدعية طلبت من المدعى عليها تطليقها وديا للضرر واستحالة العشرة والزواج من أخرى فرفض بدون وجه حق أو مسوغ شرعي الأمر الذي دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بها .
الأسانيد القانونية
من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " لان قيام كل منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي الي الدوام والبقاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع:
" ان لكم من نسائكم حقاً وان لنسائكم عليكم حقاً "
والمضارة التي لحقت بالمدعية متعددة النواحي كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب ان يكون بين الزوجين من ألفه ومحبه ولا يقتصر آثارها عليهما بل يتعداهما الي ما بينهما من ذريه وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بينهما.
ويقول تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ".
ويقول أيضا "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة 229
ويقول تعالى "وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " النساء 130
ويقول أيضا " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيم "
النساء أية : 129
ويقول عليه الصلاة والسلام"لا ضرر ولا ضرار"
وإعمال القاعدة الشرعية "الضرر يزال " وقاعدة ارتكاب أخف الأضرار لانتفاء أشدها".
وحيث ان العلماء أجمعوا على انه لا يجوز للزوج ان يسيء معاملة زوجته ولا أن يؤذيها بالقول أو الفعل.
وقد جاء بنص المادة (36 ) من قانون الأحوال الشخصية العماني:
" الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الأخر فيما إباحة الشارع .
2- إحصان كل منهما الأخر .
3- المساكنة الشرعية .
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة ".
وجاء بالمادة (37/5) من ذات القانون :
" حقوق الزوجة على زوجها :
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً ".
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات وان كان للزوج أكثر من زوجة "
وقد جاء بنص المادة (101/1) من ذات القانون :
" لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما ".
** وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعال أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجه يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلي أمثالها فيفرق بينهما".
وحيث أن مؤدى ذلك أن الشارع أوجب أن يحكم القاضي بالتطليق إذا كان الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ".
ومن هنا يحق للمدعية اقامة هذه الدعوى
الطلبــــات
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي:-
أولا: بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة وللزواج بأخرى وأمره بعدم التعرض للمدعية في أمور الزوجية.
ثانياً: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني.
( الدائــرة الشرعيــــة)
فيمــا بيــن:
..................................................................... ( المدعى )
يمثلها: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
ولاية نزوي - بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضـــــــــد :
....................................................................... ( المدعــي علية)
عنوانه : ..................
=============================================
الموضوع / دعوى طلاق للزواج باخرى
فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,,
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية / ....................نتشرف أمام عدالتكم بتقديم صحيفة دعوى شرعية / طلاق للزواج باخرى وذلك على النحو التالي :ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)
الوقائـــــع
أولا : المدعية زوجة للمدعى علية بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن
ثانيا : وقد نمى إلى علم المدعية أن المدعى علية تزوج بأخرى وبدون علم أو موافقة المدعية وقد أخفى عنها هذا الزواج وأصبح ياتى منزل الزوجية كزائر وخلى المنزل من المودة والرحمة فهو اقرب إلى فندق للمبيت فقط وليس بيت زوجية.
** وحيث أن الزواج بأخرى حق للزوج بشرط العدل بين زوجاته وان يراعى في زوجاته حق الله ورسوله .
ثالثا : وحيث إن المدعى علية لم يعدل بين المدعية وبين زوجته الجديدة فقد هجر منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق على المدعية وأولادها بينما هو يغدق على الأخرى فقد اشترى لها منزلا وسيارة فارهة ورصيد بالبنك وأصبح يذكر المدعية ويصفها بكل ما هو سيء أمام معارفها وأقاربها ولم يراعى للعشرة من حرمة وان لله وان إلية راجعون ولم يعمل بالقاعدة الشرعية " ولا تنسوا الفضل بينكم ".
** وحيث إن العدل المطلوب في كل ما هو مادي ملموس لقول رسول الله صلى الله علية وسلم " اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك " صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .
** وأصبح المدعى علية زاهد في المدعية راغب عنها وكما هو معلوم للهيئة الموقرة إن الزوجة العربية والشرقية تتميز بالكرامة و بعزة النفس وباطن الأرض خيرا لها من ظاهرها ولا تتنازل عن كبريائها طرفة عين .
رابعا : وحيث أن المدعية طلبت من المدعى عليها تطليقها وديا للضرر واستحالة العشرة والزواج من أخرى فرفض بدون وجه حق أو مسوغ شرعي الأمر الذي دعاها إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات الواردة بها .
الأسانيد القانونية
من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " لان قيام كل منهما بحقوق الآخر قياماً صحيحاً يؤدي الي الدوام والبقاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع:
" ان لكم من نسائكم حقاً وان لنسائكم عليكم حقاً "
والمضارة التي لحقت بالمدعية متعددة النواحي كثيرة الأسباب التي تقضي على ما يجب ان يكون بين الزوجين من ألفه ومحبه ولا يقتصر آثارها عليهما بل يتعداهما الي ما بينهما من ذريه وكل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بينهما.
ويقول تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ".
ويقول أيضا "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة 229
ويقول تعالى "وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " النساء 130
ويقول أيضا " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيم "
النساء أية : 129
ويقول عليه الصلاة والسلام"لا ضرر ولا ضرار"
وإعمال القاعدة الشرعية "الضرر يزال " وقاعدة ارتكاب أخف الأضرار لانتفاء أشدها".
وحيث ان العلماء أجمعوا على انه لا يجوز للزوج ان يسيء معاملة زوجته ولا أن يؤذيها بالقول أو الفعل.
وقد جاء بنص المادة (36 ) من قانون الأحوال الشخصية العماني:
" الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الأخر فيما إباحة الشارع .
2- إحصان كل منهما الأخر .
3- المساكنة الشرعية .
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة ".
وجاء بالمادة (37/5) من ذات القانون :
" حقوق الزوجة على زوجها :
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً ".
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات وان كان للزوج أكثر من زوجة "
وقد جاء بنص المادة (101/1) من ذات القانون :
" لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما ".
** وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعال أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجه يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلي أمثالها فيفرق بينهما".
وحيث أن مؤدى ذلك أن الشارع أوجب أن يحكم القاضي بالتطليق إذا كان الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ".
ومن هنا يحق للمدعية اقامة هذه الدعوى
الطلبــــات
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي:-
أولا: بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة وللزواج بأخرى وأمره بعدم التعرض للمدعية في أمور الزوجية.
ثانياً: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني.