[FONT="]حكم تولي المرأة الأذان [/FONT]
[FONT="]والإمامة في الصلاة[/FONT][FONT="] [/FONT]
المبحث الأول
تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال
المبحث الثاني
تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء
المبحث الثالث
تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة
المبحث الرابع
تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة
وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).
، ومثله في مغني المحتاج :
تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .
، وجاء في المبدع :
وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) . ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :
1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية . 2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35). وجه الدلالة في الأثر : أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب . القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن. جاء في البحر الرائق : وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) . ، وجاء في بداية المجتهد : ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) . استدل الحنفية والمالكية بما يلي : 1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء . 2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين: أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال . ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة . وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) . الترجيح : الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان . أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال . وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .
just_f