:..موسوعة فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن الصوم..:

    • رجل سافر من عمان باتجاه المغرب العربي مع العلم أن الفارق الزمني قد يصل إلى أربع ساعات بين البلدين ، فما قولكم في توقيت إفطار هذا الصائم وهو في الجو وكلما ذهب إلى الغرب كلما امتد الوقت ؟




      الله تبارك وتعالى ناط الحكم بغروب الشمس وبالليل قال تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فيؤمر الإنسان أن يتم الصيام إلى أن تغرب عليه الشمس ، فإذا غربت عليه الشمس في أي مكان كان فهو انتهى صومه سواء طال الوقت أو قصر ، فقد ينتقل الإنسان من المغرب إلى المشرق ويقصر الوقت وقد يكون بعكس ذلك ، وإنما عليه أن يستمر على صيامه إلى نهاية الوقت الذي حدده له الشارع ، والله تعالى أعلم




    • من يقعد في مقعد الدراسة ولكنه يدرس من قبل مدرسات أجنبيات يتبرجن ولا يضعن ما يستر رؤوسهن وأقدامهن وهو صائم فماذا يصنع ؟




      هذه مصيبة ، وأولاً قبل كل شيء نحن نهيب بالمسئولين في المجتمع المسلم أن يحرصوا على أن يفرضوا في مثل هذه المؤسسات الآداب الإسلامية والأخلاق الواجبة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع المسلم ، وأن يتكيف وفق مقتضاها من كان في هذا المجتمع ولو لم يكن من المسلمين ، فإن على غير المسلمين أن يحترموا أخلاق المسلمين ، وأن يتقيدوا بآدابهم ، وأن لا يطلقوا لأنفسهم العنان بأن يأتوا بأخلاق غير أخلاق المجتمع الإسلامي ، وسلوك غير سلوك الأمة الإسلامية ، بل عليهم أن يتقيدوا بهذه الأخلاق ويتأدبوا بآدابها ، هذا هو الواجب ، ويجب على المسئولين أن يحرصوا على تطبيق هذا النظام ، وأن لا يتساهلوا فيه .


      ثم على من وقع في ذلك مضطراً عليه أن يغض من بصره بقدر استطاعته ، وأن لا يطلق لبصره العنان ، وأن يكبح جماح نفسه ، وأن لا يطلق العنان لشهواته ، بل عليه أن يكون متحرياً جداً ، خائفاً من الله تبارك وتعالى ، مستشعراً أن الله تبارك وتعالى يراه ، وأنه خبير بما يختلج في طوايا نفسه وفي أعماق ضميره ، وأنه لا تخفى عليه خافية قط ، في هذه الحالة نرجو له مع اضطراره إلى مثل هذه الحالة أن لا يؤاخذه الله ، والله تعالى المستعان



    • بعض المؤذنين يقوم بتقديم الأذان قبل وقت الإمساك في وقت الفجر ، فما الحكم في هذا ؟



      إن كان يُقتصر في المسجد على أذان واحد فلا يجوز أن يقدم الأذان على وقت الفجر ، لأن الأذان إنما هو لأجل الإعلان بدخول الوقت ، وإنما يسوغ تقديم الأذان إن كان هنالك أذانان كالذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما كان ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر ، وكان بلال يؤذن قبل ذلك ، فكان بلال يؤذن بليل الأذان الأول ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر أذان الصلاة ، فالأذان الأول هو أذان السحر ، والأذان الثاني هو أذان الصلاة ، فإن كان أذانان فلا بأس بالتقديم ، وإن كان أذان واحد فلا يُقدم قبل الفجر ، والله تعالى أعلم




    • ما حكم بالكي في نهار رمضان ؟



      [B]إذا كان هذا الكي لأجل علاج فإنه لا ينقض الصوم ، لا يؤثر على الصيام إذ ليس هو إدخال لشيء في الجوف[/B]


    • هل يصام يوم عرفة منفرداً أو أنه يحتاج إلى صيام يوم قبله أو بعده خاصة إذا صادف يوم جمعة ؟




      صيام يوم عرفة إن صام يوماً قبله فلا حرج ، إن صام يوم الثامن واليوم التاسع فلا حرج ، لكن أن يصوم يوماً بعده فإن اليوم العاشر هو يوم عيد ، ويوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع المسلمين سواء كان عيد الأضحى أو كان عيد الفطر ، لا يجوز صيام العيد لأن يوم العيد هو يوم ضيافة الله فمن صامه فقد رد ضيافة الله تبارك وتعالى .


      أما يوم الجمعة فإنه ينهى عن صيامه وحده إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم كما جاء في الحديث ، فمن صادف يوماً اعتاد الإنسان صيامه فلا حرج عليه أن يفرده بالصيام ، لو كان صادف يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج أن يصومه الذي اعتاد أن يصوم يوم عرفة ، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم يوم عاشوراء ، وكذلك لو صادف أي يوم من الأيام التي اعتاد الإنسان أن يصومها فلا حرج في ذلك .

      نعم يوم عاشوراء أيضا ينبغي أن يصوم معه التاسع ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفرده بالصيام وحده إلا أنه قال قبل وفاته : لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع مع العاشر . فينبغي للإنسان أن يجمع بين التاسع والعاشر ، والله تعالى أعلم



    • امرأة تعاني من ألم في الرأس وهذا الألم يتسبب في إنزال دم في حلقها وفمها فما حكم صومها في هذه الحالة ؟



      إن لم تبتلع شيئاً من الدم وهي قادرة على عدم ابتلاعه فصومها صحيح ، أما لو غلبها الدم وولج حلقها من غير أن تتعمد فإن ذلك لا يؤثر عليها ، وإنما يؤثر عليها لو ولج شيء من الدم إلى الجوف وهي قادرة على عدم إيلاجه ففي هذه الحالة عليها إعادة الصيام ، والله تعالى أعلم




    • المسافر إذا كان مقيماً في سفره ثم أراد أن يفطر فما حكمه ؟



      لا ينهدم الصيام الذي صامه المسافر في حال سفره بفطره الذي يفطره من بعد ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلّم إذ صام وصام أصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر ثم أمر أصحابه بالإفطار




    • أنا الآن موجود في تونس وإقامتي هنا غير محددة قد تستمر شهر رمضان أو لا تستمر ، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة أم لا ؟




      بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .


      وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون يلقى صعوبة ومشقة في صيامه ، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم :
      ليس من البر الصيام في السفر .


      وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً منهم من حمله على معنى ليس من البر الذي يجب أن يُعتنى به وإنما يسوغ غيره ويكون أيضاً براً .


      ومنهم من حمله على حالة معين إذا وصل إليها الصائم وذلك أنه جاء في الحديث كما في صحيح البخاري
      أن النبي صلى الله عليه وسلّم وجد رجلاً قد ظُلِّل عليه في سفره فسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن حاله فقيل له بأنه مسافر ، فقال صلى الله عليه وسلّم : ليس من البر الصيام في السفر . أي في من كانت حالته كذلك ، وهذا الذي استظهره ابن دقيق العيد وقال بأن هذا ليس من باب قصر عموم اللفظ على خصوص السبب ، فإن عموم اللفظ إنما يُجرى كما هو ولو كان هنالك سبب خاص إلا إن كانت هنالك قرائن تدل على أن ذلك اللفظ الذي أطلقه الشارع إنما أراد به ذلك السبب الخاص أو ذلك الوضع الخاص فإنه يُحمل كلام الشارع على ما تفيده هذه القرائن التي تحف بالقضية كما في هذه المسألة ، وهذا واضح جداً .


      فينبغي في من كان يشق عليه الصيام وهو في سفره أن يفطر ، أما من كان مرتاحاً بحيث لا يجد صعوبة ولا حرجاً في صيامه فإن الأفضل في هذه الحالة أن يصوم (
      وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: من الآية184) .


      وقد جاء في حديث الإمام الربيع رحمه الله من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال :
      سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يَعب الصائم من المفطر ، ولا المفطر من الصائم . هذه رواية الربيع ، وقد رواه الشيخان وغيرهما بلفظ ( فلم يَعب الصائم على الفطر ولا المفطر على الصائم ) وعلى كلتا الروايتين فإنه يعطى الحديث حكم الرفع ، أما على رواية الربيع فذلك ظاهر ، وأما على الرواية الأخرى فإن ذلك كان على مرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد أقر هؤلاء وهؤلاء على ما هم فلم يعب أحد على أحد . وإنما تراعى الأحوال . النبي صلى الله عليه وسلّم في العام الفتح خرج ومعه أصحابه وكانوا صياماً حتى بلغوا الكديد ، فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار ، هكذا جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في المسند الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ، ولكن في رواية أبي سعيد الخدري التي جاءت في صحيح مسلم ما يدل على ذلك الظرف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلّم بالإفطار ، فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم صام وصام أصحابه حتى بلغ الكديد ، وقال لهم إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنهم من أفطر ومنهم من صام ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك إنكم مصبّحوا عدوكم . فأمرهم بالإفطار بسبب أنهم سيلاقون العدو قال أبو سعيد فكانت عزمة . أي كان الإفطار عزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به . وهذا لا يعني أن الصيام في السفر غير مشروع بعد ذلك الموقف ، بل هو مشروع كما دل على ذلك كلامه بأنهم بعد ذلك سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلّم فمنهم من صام ومنهم من أفطر ، وإنما تراعى الظروف كما قلت ، والله تعالى أعلم


    • امرأة مريضة في رمضان ولا تستطيع القضاء ، فهل يقضي عنها أولادها ؟




      لا ، العاجز عن القضاء يعدل عن الصيام إلى الإطعام إن كان عاجزاً عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ، يعدل عن الصيام إلى الإطعام بحيث يطعم عن كل يوم مسكيناً عملاً بما دل عليه قول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) .



    • أود الاستفسار حول صيامي حيث إنني على نية سفر إلى ألمانيا وسوف تقلع الطائرة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وكما تعلمون فإن فارق التوقيت بين السلطنة وألمانيا ثلاث ساعات ، والوصول إلى ألمانيا يكون في الساعة الرابعة بتوقيت السلطنة والواحدة بتوقيت ألمانيا ، علماً بأن الفجر هناك يكون في الساعة الواحدة بتوقيت ألمانيا فكيف يكون صيامي في هذه الحالة ، وهل يجوز لي الإفطار ذهاباً وإياباً حيث إنني أمكث في ألمانيا لمدة يومين ؟





      الله تبارك وتعالى وسّع ولم يضيّق ، فقد قال عز من قائل ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: من الآية184) ، أي فالواجب عدة إن أفطر من أيام أخر ، فالمريض والمسافر كل منهما يَسوغ له الفطر ، وبما أن هذا السائل عاقد العزم على السفر ، والسفر في منتصف الليل بحيث يصبح مسافراً فإنه لا خلاف بين العلماء على جواز الفطر له متى ما أراد الفطر ، فلا حرج عليه أن يفطر في ذهابه وفي إيابه ، بل وفي المدة التي يبقى فيها هنالك لأن تلك المدة أيضاً هي مدة سفر ، ويقضي بعد ذلك عدة من أيام أُخر بقدر ما أفطر في سفره ، لا حرج في ذلك .


      أما إن صام فإنه يصوم عندما يطلع الفجر في المكان الذي هو فيه ويستمر على الصيام إلى أن تغرب الشمس في المكان الذي انتقل إليه ، لأن الحق سبحانه وتعالى قال (
      وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، وعندما ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر ينتقل حكمه بانتقاله بنفسه ، فلا يكون حكمه حكم المكان المنتَقَل عنه ، وإنما حكم المكان المنتَقَل إليه ، والله تعالى أعلم .



    • ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة ؟




      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

      فهذه الأيام العشر هي أيام مباركات ، لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى ، ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بلياليها تنويهاً بقدرها وتبياناً لعظم شأنها عنده فقد قال (
      وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) (الفجر:1-2) ، والمراد هذه العشر الليالي التي تسبق يوم النحر هي أيام مباركات ، هي أيام فيها خير عظيم ، جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأنه ما من أيام فيها العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في هذه الأيام العشر ، فالأعمال كلها تكون في هذه الأيام العشر أعمالاً مضاعفة الأجور ، أعمالاً ذات شأن عند الله سبحانه وتعالى ويندرج في ذلك الصيام فإن الصيام من جملة الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله ، ولذلك يسن صيام هذه الأيام جميعاً ، ومن لم يتمكن من صيامها جميعاً فليصم اليوم التاسع كما هو معروف ، وصيام اليوم التاسع أجره أجر عظيم وقدره قدر جسيم ، والله تبارك تعالى أعلم


    • نحن طلبة عمانيين ندرس في بريطانيا وقد انقسمنا إلى فريقين فريق صام مع أغلبية الناس هنا وفريق نصح أن يتم شعبان ثلاثين يوما فصام بعد يوم من معظم المسلمين في بريطانيا أي في نفس اليوم الذي صام فيه الناس في السلطنة وقد أعلن العيد هنا بأنه سيكون يوم غد ، ماذا يجب علينا مع العلم بأنه لا يمكن أن نفطر غداً مع باقي المسلمين في بريطانيا لأننا صمنا فقط ثمانية وعشرين يوماً وتتعذر مشاهدة الهلال هنا لسوء الأحوال الجوية .




      في هذه الحالة إذا كان الإنسان في بلد آخر فإنه حكمه حكم أهل ذلك البلد ، لا يكون حكمه حكم أهل بلدته لأنه خرج من بلدته، فحكمه حكم أهل البلد الآخر في كل شيء في مواقيت الصلاة وفي مواقيت الصيام، لأن هذه الفرائض نيطت بأحوال طبيعية كما قلنا ذلك مراراً، هي منوطة بأحوال كونية طبيعية معروفة .
      فلا معنى لئن يتقيد الإنسان بصيام أهل بلده أو بفطر أهل بلده أو أن يتقيد بميقات الصلاة في بلده أو ميقات الصيام في بلده ، أي طلوع الفجر في بلده وغروب الشمس في بلده، فإن هذه الأمور ليست معقولة قط فضلاً عن أن تكون مشروعة، هو في بلد آخر وقد نيطت هذه الأعمال بأمور طبيعية فعليه أن يتقيد بما فرض عليه من التقيد به من مراعاة هذه الأمور الطبيعية، وعليه فإن ثبتت رؤية الهلال هناك فعليه أن يفطر بطبيعة الحال كما أن ثبوت رؤية هلال رمضان تقتضي أن يصوم ولا معنى لتأخره عن صيام أهل ذلك البلد لأجل مراعاة الصيام في بلده .

      أما مع عدم ثبوت ذلك ومع تعذر ثبوت ذلك بأن تكون السماء غائمة باستمرار ففي هذه الحالة ينبغي أن يؤخذ بما يوازي ذلك البلد من المناطق التي فيها الصحو، يؤخذ برؤية أقرب بلد إلى ذلك البلد من الجهة الجنوبية مثلاً إذا كان هذا البلد شمال خط الاستواء وهناك غيم، يؤخذ بما ثبت ما يوازي ذلك البلد من الناحية الجنوبية ويعوّل على ذلك، وبهذا ينتفي الريبة ولا يكون ذلك عسر إن شاء الله، وعندما يتعذر ذلك عندما يكاد يكون ذلك كله مستحيلا فهنا لا مانع من الأخذ بما دل عليه الحساب الفلكي المتفق عليه من غير اختلاف بين الفلكيين، والله تعالى أعلم



    • إذا صمنا نحن ثلاثين يوماً وبعض الأخوة صاموا في دول أخرى فهل يصوموا معنا اليوم الحادي والثلاثين ؟




      هذه المسألة اختُلف فيها وهذا كله منوط برؤية ثبوت هلال رمضان في تلكم البلدان ، فمع ثبوت ذلك ثبوتاً شرعياً إذا انتقل إلى بلد آخر تأخر صيامه واستمر الناس على الصيام حتى جاء اليوم الحادي والثلاثين بالنسبة إليه ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه يفطر ولا يصوم أكثر من ثلاثين يوماً لأن الشهر إما أن يكون تسعة وعشرين وإما أن يكون ثلاثين وهو في حكمه قد مضى شهره لأن صام ثلاثين يوماً، ومنهم قال لا، بل عليه أن يستمر على صيامه نظراً إلى أنه انتقل إلى بلد آخر وبانتقاله إلى البلد الآخر كان حكمه حكم أهل ذلك البلد وهذا مما استدل له القائلون به بقول النبي صلى الله عليه وسلّم : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. ولكل واحد من القولين وجه وجيه، والله تعالى أعلم




    • شخص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيكون غداً في وطنه عمان إلى الساعة التاسعة صباحاً وسوف يستأنف عمله في الإمارات في الساعة الواحدة ظهراً وفي حالة ثبوت رؤية الهلال وكان يوم غد يوم عيد في الإمارات هل يواصل إمساكه أم يفطر عندما يصل إلى هناك ويقوم بإبدال هذه اليوم ؟




      إن كان صام ثمانية وعشرين يوما وثبتت الرؤية في البلد الذي انتقل إليه ثبوتاً شرعياً ففي هذه الحالة يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوماً مكان ذلك اليوم




    • ليلة القدر تكون في ليلة واحدة يتحراها المسلم ، لكننا مثلاً نحن تأخرنا عن البلدان الأخرى يوماً وتأخرنا عن البلد الأخرى يومين في هذه الحالة إذا كانت في ليلة الحادي والعشرين هل تتكرر معنا ومعهم ، أم كيف يكون حالها ؟




      أولاً أن الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف المطالع ، وقد يكون بسبب الغيم . فليلة القدر ليلة واحدة وإنما هي تسير مع سير الليل ، فالليل يبدأ من المشرق وينتهي إلى المغرب ، الليلة تبدأ من المشرق وتنتهي إلى المغرب ، ففي كل منطقة من هذه المناطق تستمر هذه الليلة إلى مطلع الفجر ، أما اعتبار كونها من الليالي الأوتار فقد يكون ذلك حكماً أغلبياً ، وقد يكون ذلك حكماً باعتبار أوسط المناطق ، والله تعالى أعلم



    • امرأة أفطرت يوماً من رمضان لشدة العطش في الصحراء وهي في بداية سن البلوغ وقد أطعمت ستين مسكينا عن طريق دفع مبلغ وهو ستون ريالاً فهل هذا جائز إن كان عليها كفارة أصلاً ؟



      إن كانت مضطرة وما أفطرت إلا وهي مضطرة فلا كفارة عليها وإنما عليها القضاء فإن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )(البقرة: من الآية185) ، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عسيرا وإنما كلف يسيرا ، فلذلك لا تجب الكفارة على من أفطر مضطرا ، ومن هنا كان ترخيص الله تبارك وتعالى للمسافرين والمرضى أن يفطروا في نهار رمضان وأن يقضوا فيما بعد وهكذا كل مضطر يعطى هذا الحكم ، والله تعالى أعلم




    • كما نعرف أن الأعمال تضاعف في ليلة القدر ، فهل تنطبق هذه المضاعفة على من أحيا ليلة القدر على الباطل أو في معصية الله سبحانه وتعالى ؟



      لا ريب أن كل ذي حرمة تكون المعصية في كنفه أعظم إثماً وأشد جرما ، فالمعصية مثلاً في مكة المكرمة يضاعف وزرها لمكانة الحرم حرم الله تبارك وتعالى ، وكذلك المعصية التي تكون في شهر رمضان يضاعف وزرها بسبب أن الإنسان يجترئ على الله في الشهر الكريم ، وعندما تكون ليلة القدر فإنها يضاعف أيضاً وزرها ، فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يتفادى المعصية بكل ما يملك من قوة حتى لا يقع فيها




    • رجل يحضر المسجد فيأكل من الفطرة الموضوعة هناك ولكنه لا يصلي في المسجد إنما يأكل وينصرف وكذلك بقية الصلوات ؟



      بئس الرجل هذا ، هذا رجل نهم يحرص على الأكل ولا يعرف للعبادة معنى ، فما باله يأتي إلى المسجد ما دام لا يصلي مع الجماعة ، هذا يجب أن يطرد مادام يأت للأكل وحده ولا يصلي مع المصلين ، يجب أن يطرد من المسجد .




    • امرأة مريضة منذ سنة ولا تعرف أولادها فهي شبه فاقدة للوعي فهل عليهم أن يطعموا عنها كل يوم مسكينا في رمضان ؟



      لا ، لأن الواجب سقط عنها بسبب فقدانها عقلها ، والعقل هو مدار التكليف فمع فقدانه يسقط التكليف ، والله تعالى أعلم




    • بالنسبة للنية التي تحمل هذه الاحتمالات كأن يقول إن أصحبت معافى أصبحت مريضاً أصبح صائما ، ما حكمها ؟




      هو ينوي أن يصوم ، وإن اعتراه مرض فإنه يفطر من أجل مرضه .



    • طالب يدرس وعمره خمسة عشر عاماً وأصابه مرض وفي الليل قال إن أصبح علي الصباح وأنا مريض فسوف أفطر ، وأصبح عليه الصباح وهو معافى ولكنه الساعة الثامنة أفطر ، فماذا عليه ؟؟



      أما إن كان أفطر بغير مسوغ ففي هذه الحالة عليه التوبة والقضاء والكفارة ، والكفارة هي معلومة كما كررنا ذكرها مراراً هي عتق رقبة لمن وجدها فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والله تعالى أعلم


    • امرأة خلعت سناً واستمر النزيف إلى اليوم التالي ، فما الحكم ؟



      النزيف لا يؤثر شيئاً على الصوم ، وإلا لأثرت الاستحاضة مع أن الاستحاضة غير ناقضة للصيام ، والله تعالى أعلم .



    • كنت مريضاً قبل يومين فذهبت إلى الطبيب فأعطاني إبرة في فخذي ووضع فوق مكان الإبرة شريطاً لاصقاً ، وفي نفس الليلة أصابتني جنابة فقمت واغتسلت ولكنني لم أنزع الشريط اللاصق فلا بد أنه لم يصل الماء إليه أثناء الاغتسال ، ولم يصل الماء إلى موضع الإبرة بسبب الشريط اللاصق ولم أنتبه إلا بعد مضي يوم ونصف ، فما حكم صيامي وصلاتي ؟



      صيامك وصلاتك صحيحان لأن ذلك حكمه حكم الجبيرة ، ويجوز المسح على الجبيرة من أجل الضرورة في الغسل وفي الوضوء



    • ماذا لو قام فشرب وهو لا يدري هل أذن لصلاة الفجر أم لم يؤدن ، فماذا عليه ؟




      إن كان استصحب الأصل فاستصحاب الأصل يسقط عنه حكم القضاء وغيره ، إن كان هو لا يدري ، الأصل ليل ولم ير للفجر أثرا فإنه في هذه الحالة يستصحب حكم الأصل حتى يتبين له خلافه .


    • شخص استيقظ وشرب دون أن يعلم أن وقت الإمساك قد بدأ إلا بعد أن سمع أذان الفجر بعد أن انتهى من الشرب ؟ فما حكم صيامه ؟



      العبرة بحال الأذان ، إن كان الأذان عند انبلاج الفجر فليس له أن يشرب بعد انبلاج الفجر ، لأن الله ناط الأكل والشرب إلى ميقات معين ، ناط ذلك بحالة الوصول إلى ميقات معين ميقات زمني وهو أن يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الفجر الصادق متميزاً من بين الظلام ، بحيث يبدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي يبدو انبلاج الفجر ، فإن كان الأذان في هذه الحالة فهذا قد أكل بعدما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعليه إن تعمد التوبة والقضاء والكفارة ، وإن كان غير متعمد وإنما كان ذلك على طريق السهو أو على طريق النسيان أو على طريق الجهل فعليه القضاء وعليه بجانب ذلك أن يستغفر الله من صنيعه


    • ليلة القدر عندما يقيمها الإنسان هل يقيمها من بداية الليل إلى الفجر أم في أي ساعة من الساعات ؟




      للإنسان أن يأتي بما استطاع من الطاعات بل ينبغي له ذلك أن يأتي بقدر ما يستطيع من الطاعات ، سواءً كان ذلك تهجداً أو كان ذلك تلاوة لكتاب الله أو كان ذكراً وتسبيحاً لله سبحانه وتعالى فإن ذلك كله مما يضاعف .

      وإنما الصلاة هي الأفضل لاشتمال الصلاة على تلاوة القرآن واشتمالها على التسبيح والذكر ، فالصلاة لا ريب أنها أجمع للخير ، ولكن لو اقتصر على الذكر أو اقتصر على تلاوة القرآن لكان في ذلك كله خير له سواءً كان ذلك في أول الليل أو كان في وسطه أو كان في آخره من حيث إنه يكتب له أجر مضاعف إن كان ذلك في ليلة القدر ، وإن كان ذلك في أخر الليل أفضل لأن وقت السحر وقت مبارك يرفع الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء ، ويحقق فيه لعباده الرجاء ، ويغفر فيه للمستغفرين .
      فينبغي للإنسان أن لا يفوته ، ولا يلزمه أن يقوم الليل كله من أوله إلى آخره فإن هذا شيء لا يقدر عليه إلا خاصة الخاصة من المسلمين (
      وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا)(الأنعام: من الآية132) .

      فمن قام جزءاً من ليلة القدر ضوعف له الأجر كأنما قام ذلك الجزء في ألف شهر فيما عدا هذه الليلة ، وإن قام جزءاً أكبر من ذلك أيضاً ضوعف له بقدر هذه النسبة ، وهكذا فيما يفعله من الطاعات والتهجد وذكر الله سبحانه وتعالى ، ومن استطاع أن يقوم الليل كله فإن ذلك خير كبير له ، والله تعالى أعلم .



    • إذا جلس الشخص بجانب شخص يدخن هل يفطر ذلك أم لا ؟



      مما يؤسف له أن الناس الذين اعتادوا التدخين اعتادوا سوء الأخلاق والعياذ بالله ، فهم لا يبالون في الإضرار بغيرهم ، ذلك لأن التدخين كما قلنا ليس مضراً للمدخن وحده فحسب بل هو مضر لمن يجلس حوله . وينبغي للإنسان أن يتفادى الجلوس مع المدخنين في كل وقت من الأوقات لما يسبه ذلك من الضرر ، ثم بجانب ذلك إن كان صائماً يتأكد الأمر بالابتعاد عن المدخنين لئلا يلج إلى حلوقهم شيء من الدخان الذي يخرج من أفواه المدخنين أو الذي ينبعث من السجائر هكذا ، ولكن مع تفادي دخول ذلك في الأنف أو دخوله من طريق الفم فإنه لا يتأثر صيامه إلا أنه ينبغي للعاقل أن يتفادى الجلوس مع هؤلاء في كل أحواله ولا سيما حالة الصوم ، والله تعالى أعلم .



    • هل العيدان التي تستخدم لتنظيف الأذن تفطر أم لا ؟




      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
      فإن إدخال الإنسان إصبعه في فيه أو في أنفه أو في أذنه أو في عينه غير مفطر ، فللإنسان أن يتمضمض ويدخل إصبعه لينظف أسنانه أثناء مضمضته من غير أن يؤثر ذلك على صيامه ، وكذلك أي الإنسان أيضاً أن يدخل إصبعه في خياشيم أنفه عندما يتوضأ في حال استنشاقه ولا مانع من ذلك ولا يؤثر ذلك شيئاً على صيامه ، وكذلك لو أدخل إصبعه في عينيه لما كان ذلك مؤثراً على صيامه .

      هذا مع أن الأذن غير موصلة إلى الجوف ، هذا إن كانت أذناً سليمة لأن هنالك ما يسد وصول أي شيء إلى الجوف ما لم تكن الطبلة مخترقة ، أما إن كانت الطبلة سليمة فإنه من الملاحظ أنه لا يمكن أن يصل شيء إلى الجوف ، فالإنسان قد يضع ماءاً في أذنه ويبقى فترة طويلة حتى إذا قام وجد ذلك الماء على حاله لم ينزل من شيء داخل الأذن ، وهذا مما يدل على أن الأذن غير موصولة إلى الجوف .
      وقد بيّنا أن الفم الذي هو المدخل الأول إلى الجوف عندما يدخل الإنسان شيئاً في فيه لا يؤثر ذلك على صيامه ، بل للإنسان أن يستاك فالنبي صلى الله عليه وسلّم روي عنه بأنه كان يستاك بالرطب واليابس وهو صائم ، وجاءت الرواية التي أطبقت الترغيب في السواك قبل الوضوء وقبل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلّم قال كما في حديث أبي هريرة : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء . ولم يكن ذلك مؤثراً على الصيام قط ، وإنما كره بعض العلماء السواك من بعد الزوال ليفطر الإنسان على خلوف ، حتى لا يُذهب الرائحة الحاصلة من أثر الصوم ، هذا قول طائفة من أهل العلم ، ولكن الصحيح بأنه لا يكره السواك سواء قبل الزوال أو بعده ، وسواء كان بالرطب أو باليابس . بل أكثر من ذلك جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلّم : هششت فقبّلت وأنا صائم . كان متحرجاً بسبب ما وقع منه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : أرأيت أن لو وضعت في فيك ماءاً ثم مججته أكان ذلك ناقضاً لصومك ؟ قال له : لا . قال : ففيم إذن . ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّم عمر رضي الله عنه قياس القبلة التي هي مقدمة للجماع بالمضمضة التي هي مقدمة للشرب فكما أن المضمضة التي هي مقدمة للشرب لا تفطر الصيام كذلك القبلة .

      والأذن كما قلنا هي غير موصلة إلى الجوف فلا يتحرج الإنسان ولو وضع فيها قطوراً فضلاً عن أن ينظفها بعيدان أو بأي شيء آخر فإن ذلك لا يؤثر على صيامه قط ، والله تعالى أعلم .


    • بعد صلاة الفجر في يوم من أيام رمضان الكريم انتابتني حمى وكحة فوضعت بعض المسكنات ( مرهم ) على صدري وبعد وضع ذلك المرهم أحسست بأن رائحته دخلت في حلقي ، فماذا علي في صيام ذلك اليوم ، هل الصيام صحيحاً أم لا ؟



      هذا لم يضعه في فيه ولم يضعه في انفه ولم يضعه في عينه وإنما وضعه على صدره ، وإنما الرائحة امتدت إلى الحلق ، فليس عليه حرج إن شاء الله .