"العدول عن الاعتراف"
**تعويل محكمة الموضوع على الاعتراف امام الادعاء العام . سائغ. عدول المتهم عن اعترافة امام المحكمة. لا اثر لة. شرطة.
*** متى اطمانت محكمة الموضوع الى صدق الاعتراف ومطابقتة للحقيقة والواقع وتحققت من صحتة كان لها ان تستند الية فى قضاءها بالادانة ولو لم يكن قد تم امامها ولايؤثر فى ذلك عدولة عنة امام المحكمة ما دام الاعتراف الذى بنت علية قضائها لة اصلة الثابت فى الاوراق لان التعويل او عدم التعويل علية مما يدخل فى سلطة المحكمة التقديرية ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن امام الادعاء العام لما راتة من مطابقة للحقيقة والواقع الذى استظهرتة من باقى عناصر الدعوى ومن خلوة بما يشوبة وصدورة عن طواعية واختيارا من غير رهبة فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس.
(الطعن رقم/ 308/2006 جزائى عليا )
جلسة 17/10/2006
** ومن هنا جاء نص المادة(190) من قانون الاجراءات الجزائية.
" اذا اعترف المتهم فى اى وقت بانو مذنب فعلى المحكمة ان تسمع اقوالة تفصيلا وتناقشة فيها واذا اطمانت الى سلامة الاعتراف وكفايتة فلها ان تستغنى عن باقى اجراءت التحقيق او بعضها وان تفصل فى القضية ."
وقد جاء بنص المادة (215) من ذات القانون ..........." يحكم القاضى فى الدعوى حسب القناعة التى تكونت لدية بكامل حريتة ومع ذلك لا يجوز لة ان يبنى حكمة على اى دليل لم يطرح على الخصوم امامة فى الجلسة او على معلوماتة الشخصية ."
والله ولى التوفيق