من ملفات القضاء(اسقاط حضانة)

    • من ملفات القضاء(اسقاط حضانة)



      "سوء سلوك الام يسقط حضانتها للاولاد"

      **تتلخص الوقائع فى ان المدعى اقام دعواة امام المحكمة الابتدائية (الدائرة الشرعية) طلب فى ختام صحيفتة باسقاط حضانة المدعى عليها لابنتة (..................) لعدم امانتها وسوء سلوكيها والقضاء باحقية المدعى لحضانة ابنتة .

      على سند من القول

      ** المدعى عليها كانت زوجا للمدعى بالعقد الصحيح الشرعى وقد رزقت منة على فراش الزوجية الصحيحة ببنت اسمها/.................. وتبلغ من العمر.............. عام وبتاريخ / / تم طلاق المدعى عليها وان الصغيرة تحت يدها وفى حضانتها الغير صالحة لها شرعا وقانونا .
      ** وذلك لان هناك خطرا عظيما على المحضونة وبقائها مع المدعى عليها يمثل خطرا لا يمكن تداركة........ وذلك لعدم امانتها وسوء سمعتها بسبب عملها فى مقهى ليلى تقدم الشيشة بالاضاقة الى ذهابها الى حفلات الزواج وعملها بالغناء والرقص .
      ** ومن هنا لا تكون المدعية اهلا للحضانة لاختلال امانتها وعدم قدرتها على تربية المحضونة ورعايتها .
      ** وقد استند المدعى فى دعواة الى شهادة الشهود الذين افادوا ان سمعت المدعى عليها غير حسنة.

      تعقيب المدعى عليها على الدعوى

      دفعت المدعى عليها برفض الدعوى لخلوها من الدليل وان اقوال الشهود ليست دليل لان الشهود ليسوا شهود رؤية ووردت شهادتهم على سبيل المجاملة والمحاباة للمدعى الذى يمتلك نفوذ وسلطة .
      ** كما ان القانون اعطى الحق للمدعى عليها فى الحضانة طبقا لنص المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية.
      ** كما ان المدعى عليها تتوافر بها شروط الحضانة ومتفرغة لتربية الصغيرة ولم تتزوج وانطلاقا من قولة صلى الله علية وسلم " انتى احق بة ما لم تتزوجى " كما ان المدعى ليس لدية من يصلح لخدمة النساء .

      المحكمة

      بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات وسماع شهود المدعى وفحص وتمحيص دفاع المدعى عليها ، وحيث انة من المستقر علية فقها وقضاء ان استخلاص الواقع فى الدعوى وتكييفها التكيف القانونى الصحيح وتقدير الادلة فيها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا لة اصلة الثابت بالاوراق وغنى عن البيان ان الحكم لا يلتزم الا بابراز الادلة التى يستقيم بها منطوقة والمحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع محامى الخصم فى كل جزئية يثيرها طالما اطمانت الى الادلة التى عولت عليها يدل على طرح ما عداها دون ان تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
      ** ولما كانت المحكمة قد اطمانت الى افادات الشهود وصحة ادعاءات المدعى ومن هنا تنتفى حضانة المدعى عليها للصغيرة وان المدعى احق بحضانتها لان مصلحة الصغيرة تقتضى ذلك وهى محل اعتبار.

      فلهذة الاسباب

      حكمت المحكمة:-
      1- باسقاط حضانة المدعى عليها لابنتها ............ وذلك لثبوت اختلال امانتها وعدم قدرتها على تربية المحضونة ورعايتها ، والزمتها بان تسلم البنت المحضونة الى والدها (المدعى) ليقوم هو بحضانتها وورعايتها، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .
      2- مع الزام المدعى عليها بالمصاريف.



      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )