حول الإماء ( ملك اليمين ) زواج السبايا

    • حول الإماء ( ملك اليمين ) زواج السبايا

      الإماء ( ملك اليمين )
      *******************************************************
      الإماء : مفردها أمَة وهى العبدة غير الحرة .

      والإماء هنّ من يتم سبيهن فى غزوات ومغازى المسلمين من نساء الكفار والمشركين أو من نساء اليهود والنصارى

      والمجوس والصابئين فيصبحن بالسبى غير حرائر وملكاً ليمين من له الحق أن يتملكهن إذا ما وقعن فى سهمه

      حيث يصبح سيداً لهن ويصرن ملكاً ليمينه ( ليس ملكاً لفراشه كما درج عليه البعض دون بحث أو تحقيق

      فى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) .

      فالمرأة التى يتم سبيها فى الحرب والقتال تصبح غيرحرة يتملكها السيد بموجب هذا السبى وتصير مِلكاً له

      تقومبخدمة أهل بيته من النساء ( زوجته وبناته ) يحرم عليه وطؤها أو مضاجعتها أو الخلوة بها .
      .....
      فمن أجاز أو يُجز وطء الأمة دون زواج أو نكاح فقد أخطأ وجانبه الصواب ومال عن الحق فىتفسير آيات الله
      وفى تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
      ...
      فالنصوص القرآنية فى كتاب الله لم تجز حِل وطء ملكاليمين إلا بالزواج .
      يقول جل ذكره :

      ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )

      وأورد الله فى كتابه شروطاً وقيوداً لنكاحهن أو للزواج منهن . فقال تبارك وتعالى :
      ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

      وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ

      وَلاَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

      ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
      )


      فالمرء المسلم إن كان غير قادراً على أن يتزوج بحرة مثله لكونه ممن لايملك الطول ( من مهر وصداق وخلافه)

      أو لكونه يخشى العنت ( الزنا )ولا يأمنه ولا يمكنه كسر شهوته : فقد أجاز الله له أن يتزوج بأمة من الإماء
      اللاتى وقعن فى نصيبه وأصبحن ملكاً ليمينه على أن تكون هذه الأمة مؤمنة وعفيفة وليست
      ممن يسْتهِنّ بالخُلق والفضيلة وليس لها خِدن أو صاحب .

      .....
      وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاماً فى طلاقهن وفى الزواج منهن فقال عليه الصلاة والسلام :
      ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود
      وقال صلى الله عليه وسلم :
      ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود

      بمعنى أنه : لايباح الزواج أو النكاح من الأمة إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها .
      ولايجوز الزواج منها إذا كانت حائلاً ( غير حامل ) حتى تحيض حيضة .
      وإن المقصود بالوطء هنا هو الزواج أو النكاح وليس الزنا والسفاح لأن أصل النكاح فى كلام العرب

      هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .

      فمن أباح وطئهن بعد استبراء رحمهن دون زواج فقد خالف ما أمر الله به فى نص كتابه وخالف
      ما بينه نبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته .
      .....
      وإن الإستثناء الوارد لملك اليمين فى قوله تبارك وتعالى :
      (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَ ........... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)
      ليس للإباحة فى وطئهن أو حِلهن دون زواج كما فهمه أو قد يفهمه البعض .
      فهذا الإستثناء يستثنى ملك اليمين من حرمة الزواج بالنساء المحصنات المتزوجات .
      هذا الإستثناء أباح الله به الزواج منهن حتى ولو كان لهن أزواج قبل سبىيهن .
      وبمعنى آخر :
      بين الله النساء المحرمات فى الزواج : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
      وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ ........ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...
      فمن المحرمات أن يتزوج الرجل من امرأة محصنة ( متزوجة ) لكونها فى عصمة رجل آخر .. ولكن :

      إستثناء من هذه الحرمة أباح له أن يتزوج من المرأة التى يتم سبيها حتى ولو كانت متزوجة .

      فمن يتم سبيهن ليسواْ بمحرمات فى التزوج منهن حتى ولو كن متزوجات فى بلادهن
      ( إلا إذا سبيت وأسر معها زوجها حيث تظل فى عصمته ولا يتم التفريق بينهما إلا إذا دخل أحدهما الإسلام ) .

      .....
      ولقد أوجب الله على المؤمنين بشأن ملك اليمين بلزوم أن يستأذنّ عليهم وأن يطلبن الإذن منهم فى الدخول إليهم
      فى الأوقات الثلاثة التى يجب الإستئذان فيها وهى : قبل صلاة الفجر . وقت الظهيرة . وبعد صلاة العشاء .

      يقول سبحانه وتعالى:

      (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواالْحُلُمَ مِنكُمْثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ

      صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء )

      .....
      دين الإسلام ليس فيه سفاح . النساء فى تعاليمه محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح .
      ليس بصحيح أن مايملكه السيّد من ملك اليمين مباحات له يطأ أياً منهن وقتما شاء .
      حرمة المرأة التى يتم سبيها فى الغزوات شأنها لمن تملكها هو نفس شأن حرمة أى امرأة أجنبية .
      ******************************************************
      سعيد شويل



      تم تحرير الموضوع 2 مرة, آخر مرة بواسطة السعيد شويل: تعديل الكلمات والعنوان ().

    • مرحبا،،فعلا موضوع جميل والواحد لازم يقرأ ويبحث في هذه المواضيع الحساسة والمهمة


      ومما استغربته إني من فترة قريبة جدا وفي محاضرة دينية أحد المشايخ قال أنه يطأها بدون عقد ولكنها لا تكون في مقام الزوجة

      ولا ترث...ترث في حالة واحدة إذا جاءت بولد

      والآن أقرأ مقالك وفيه ما يخالف،،فحري بي أن أبحث باستفاضة في هذا الموضوع

      وسأعود هنا بعدما أتبين أكثر وأكثر
    • ندى الريحان\ كتب:

      بارك الله فيك اخي على المجهود المبذول
      لايصال الشرح الوافي




      ***************

      أشكركم أختى الفاضلة ندى على المشاركة الطيبة ولكم تحياتى وتقديرى

      *****
    • ولد العفية كتب:



      مرحبا،،فعلا موضوع جميل والواحد لازم يقرأ ويبحث في هذه المواضيع الحساسة والمهمة


      ومما استغربته إني من فترة قريبة جدا وفي محاضرة دينية أحد المشايخ قال أنه يطأها بدون عقد ولكنها لا تكون في مقام الزوجة

      ولا ترث...ترث في حالة واحدة إذا جاءت بولد

      والآن أقرأ مقالك وفيه ما يخالف،،فحري بي أن أبحث باستفاضة في هذا الموضوع

      وسأعود هنا بعدما أتبين أكثر وأكثر



      ******************

      شكرا لكم أخى الكريم ولد العفية على المشاركة الطيبة

      وللمزيد من البيان :

      ...

      لقد قال سبحانه وتعالى : ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )

      أى : أباح الله الزواج من : الأيامى .. والإماء ..

      الأيامى : بين الله لنا المحرمات منهن ( الأمهات والأخوات والبنات ...... )

      والإماء : وضع الله شروط للزواج منهن وهى :

      ( من لايملك الطول .. العفة .. الإيمان .. عدم اتخاذ خدن أو صاحب )

      فقال تعالى :

      ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ..... )

      *********

      من قال بخلاف ذلك فقد خالف كتاب الله

      ****

      النقطة الثانية :

      قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

      فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .... )

      هنا :

      أحل الله للرجل أن يتزوج بزوجة واحدة أو بإثنتين أو بثلاثة أو أربعة . وليس له أن يزيد فى الجمع بينهن فوق أربع .

      ثم :

      بيّن سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه لا إثم ولا لوم على من يتزوج منهم مما يشاء من ملك اليمين بجانب زوجاته

      حتى ولو زاد بالزواج منهن فوق زوجات أربع من الحرائر . فقال عز وجل :

      ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

      فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )

      بمعنى :

      أن الله قد أباح وأحل للمرء فروج أربعة نسوة . وأحل له أيضاً أن يتزوج مما ملكت يمينه مما يشاء ممن تم سبيهن

      من الإماء ووقعن فى سهمه ونصيبه بعد الحرب والقتال .

      هذا هو المقصود من قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وليس المقصود به حل وطء ملك

      اليمين دون زواج .

      .............................. ...........

      ولكم تحياتى وخالص دعواتى
    • مرحبا أخي ..

      قرأت وسألت في هذا الموضوع

      لا يشترط العقد على ملك اليمين أو السبية في حال أراد صاحب ملك اليمين أن يطأها

      الشرط الوحيد أن تكون ملكه وحده ..وليست شراكة مع أحد

      هذا ما أردت إضافته .. وللعلم قرأت في مذاهب مختلفة وكانت نفس الإجابة

      أتمنى أن تطلع أكثر في هذا الموضوع أخي لتتضح لديك الرؤية أكثر

      بالتوفيق للجميع
    • ولد العفية كتب:

      مرحبا أخي ..

      قرأت وسألت في هذا الموضوع

      لا يشترط العقد على ملك اليمين أو السبية في حال أراد صاحب ملك اليمين أن يطأها

      الشرط الوحيد أن تكون ملكه وحده ..وليست شراكة مع أحد

      هذا ما أردت إضافته .. وللعلم قرأت في مذاهب مختلفة وكانت نفس الإجابة

      أتمنى أن تطلع أكثر في هذا الموضوع أخي لتتضح لديك الرؤية أكثر

      بالتوفيق للجميع



      $$t أفهم من كلامه انه مايكون زاني يعني الحين لو صارت حرب ووحدة من النساء صارت بيد احد الملوك يصير يطأها
      رحيل أمي أنفاس متقطعة
    • نعم لا يكون زاني

      وللعلم حتى لو عنده 100 سبية أو ملك يمين

      يجوز له في الدين الإسلامي أن يطأهن جميعهن

      أما الزواج فلا يحل له إلا أربع فقط

      يعني ممكن أن يكون متزوج امرأة واحدة أو أربع نساء فقط وهن اللائي شرعن له وفي الوقت نفسه ممكن أن يطأ ملك اليمين التي يملكها بدون عقد حتى لو كان عددهن 100

      لأن العقد أوجب الزواج ..
    • ولد العفية كتب:

      نعم لا يكون زاني

      وللعلم حتى لو عنده 100 سبية أو ملك يمين

      يجوز له في الدين الإسلامي أن يطأهن جميعهن

      أما الزواج فلا يحل له إلا أربع فقط

      يعني ممكن أن يكون متزوج امرأة واحدة أو أربع نساء فقط وهن اللائي شرعن له وفي الوقت نفسه ممكن أن يطأ ملك اليمين التي يملكها بدون عقد حتى لو كان عددهن 100

      لأن العقد أوجب الزواج ..


      $$t الحمد لله ماشي حروب معنا
      رحيل أمي أنفاس متقطعة
    • السعيد شويل كتب:

      الإماء ( ملك اليمين )
      *******************************************************
      الإماء : مفردها أمَة وهى العبدة غير الحرة .

      والإماء هنّ من يتم سبيهن فى غزوات ومغازى المسلمين من نساء الكفار والمشركين أو من نساء اليهود والنصارى

      والمجوس والصابئين فيصبحن بالسبى غير حرائر وملكاً ليمين من له الحق أن يتملكهن إذا ما وقعن فى سهمه

      حيث يصبح سيداً لهن ويصرن ملكاً ليمينه ( ليس ملكاً لفراشه كما درج عليه البعض دون بحث أو تحقيق

      فى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) .

      فالمرأة التى يتم سبيها فى الحرب والقتال تصبح غيرحرة يتملكها السيد بموجب هذا السبى وتصير مِلكاً له

      تقومبخدمة أهل بيته من النساء ( زوجته وبناته ) يحرم عليه وطؤها أو مضاجعتها أو الخلوة بها .
      .....
      فمن أجاز أو يُجز وطء الأمة دون زواج أو نكاح فقد أخطأ وجانبه الصواب ومال عن الحق فىتفسير آيات الله
      وفى تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
      ...
      فالنصوص القرآنية فى كتاب الله لم تجز حِل وطء ملكاليمين إلا بالزواج .
      يقول جل ذكره :

      ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )

      وأورد الله فى كتابه شروطاً وقيوداً لنكاحهن أو للزواج منهن . فقال تبارك وتعالى :
      ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

      وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ

      وَلاَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

      ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
      )


      فالمرء المسلم إن كان غير قادراً على أن يتزوج بحرة مثله لكونه ممن لايملك الطول ( من مهر وصداق وخلافه)

      أو لكونه يخشى العنت ( الزنا )ولا يأمنه ولا يمكنه كسر شهوته : فقد أجاز الله له أن يتزوج بأمة من الإماء
      اللاتى وقعن فى نصيبه وأصبحن ملكاً ليمينه على أن تكون هذه الأمة مؤمنة وعفيفة وليست
      ممن يسْتهِنّ بالخُلق والفضيلة وليس لها خِدن أو صاحب .

      .....
      وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاماً فى طلاقهن وفى الزواج منهن فقال عليه الصلاة والسلام :
      ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود
      وقال صلى الله عليه وسلم :
      ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود

      بمعنى أنه : لايباح الزواج أو النكاح من الأمة إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها .
      ولايجوز الزواج منها إذا كانت حائلاً ( غير حامل ) حتى تحيض حيضة .
      وإن المقصود بالوطء هنا هو الزواج أو النكاح وليس الزنا والسفاح لأن أصل النكاح فى كلام العرب

      هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .

      فمن أباح وطئهن بعد استبراء رحمهن دون زواج فقد خالف ما أمر الله به فى نص كتابه وخالف
      ما بينه نبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته .
      .....
      وإن الإستثناء الوارد لملك اليمين فى قوله تبارك وتعالى :
      (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَ ........... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)
      ليس للإباحة فى وطئهن أو حِلهن دون زواج كما فهمه أو قد يفهمه البعض .
      فهذا الإستثناء يستثنى ملك اليمين من حرمة الزواج بالنساء المحصنات المتزوجات .
      هذا الإستثناء أباح الله به الزواج منهن حتى ولو كان لهن أزواج قبل سبىيهن .
      وبمعنى آخر :
      بين الله النساء المحرمات فى الزواج : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
      وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ ........ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...
      فمن المحرمات أن يتزوج الرجل من امرأة محصنة ( متزوجة ) لكونها فى عصمة رجل آخر .. ولكن :

      إستثناء من هذه الحرمة أباح له أن يتزوج من المرأة التى يتم سبيها حتى ولو كانت متزوجة .

      فمن يتم سبيهن ليسواْ بمحرمات فى التزوج منهن حتى ولو كن متزوجات فى بلادهن
      ( إلا إذا سبيت وأسر معها زوجها حيث تظل فى عصمته ولا يتم التفريق بينهما إلا إذا دخل أحدهما الإسلام ) .

      .....
      ولقد أوجب الله على المؤمنين بشأن ملك اليمين بلزوم أن يستأذنّ عليهم وأن يطلبن الإذن منهم فى الدخول إليهم
      فى الأوقات الثلاثة التى يجب الإستئذان فيها وهى : قبل صلاة الفجر . وقت الظهيرة . وبعد صلاة العشاء .

      يقول سبحانه وتعالى:

      (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواالْحُلُمَ مِنكُمْثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ

      صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء )

      .....
      دين الإسلام ليس فيه سفاح . النساء فى تعاليمه محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح .
      ليس بصحيح أن مايملكه السيّد من ملك اليمين مباحات له يطأ أياً منهن وقتما شاء .
      حرمة المرأة التى يتم سبيها فى الغزوات شأنها لمن تملكها هو نفس شأن حرمة أى امرأة أجنبية .
      ******************************************************
      سعيد شويل







      في الحقيقة

      أن الإسلام قد قضى على هذه العنصرية ضد النساء
      ورغم وجود حروب قائمة في الدول العربية والإسلامية
      ولكنا والحمد لله . لا نسمع عن بزوغ هذه العنصرية من جديد
      لان الإسلام قد قضى على الرق من الرجل والنساء
      نعم في الحروب يكون هناك أسرى من الرجال والنساء لكن لا ينظر إلى النساء كسبايا
      وبعد انتهاء الحروب تعود كل أمرآة الى أهلها ولا تبقى سبيه أو ملك يمين لمن أسرها . ولايسمح له الزواج من عشرات نساء المسلمين .
      بل تعود كل أمراة إلى أهلها والى زوجها الشرعي
      هذه العادة كان يمارسها الجاهليون . والجاهلية قد قضى عليها الإسلام بكل بشاعتها الانتهازية للإنسان
      نعم قد تكون هناك امرأة مخطوفة مخفية لدى خاطفيها
      وقد يتزوجها خاطفها بالإكراه لأنها مخطوفة
      ولكن تكون سبيه نتيجة حرب بين دولتين وتسمح ألدوله المهزومة لآخرين بتملك بناتها والزواج بهن لأنهن أصبحن سبايا حرب
      يجب عليك أن تعلم بان هناك اتفاقيات الحروب تضمن حق الأسرى

      [FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot]إلا إذا تراجع المسلمين إلى تلك الحقبة الزمنية الجاهلية المقيتة [/FONT]
      [FONT=&quot]ومن منطلق متابعتي للتميز العنصري ضد المرأة بأنواعه المختلفة لم اسمع أو اطلع على ما يؤكد وجود هذا التعسف العنصري ضد المرأة في العصر الحديث . بطريقة مشروعة حقوقيا [/FONT]
      [FONT=&quot]والسبب إن الثقافة الإنسانية قد بلغت حتى الكهوف [/FONT]


      حتى في الأرض المحتلة لا يوجد سبايا بل يوجد معتقلات




      [FONT=&amp]انتبه[/FONT][FONT=&amp] لا تسمعك .[/FONT][FONT=&amp]كاثرين اشتون [/FONT]






      Just_f
      ( أ ) ( ح ) ( ب ) ( ك ) ( الله ) ( حطك ) ( بقلبي ) ( كلك ) لا للعنصرية لا للتفرد لا للزندقة إن هدف الإنسانية الحديثة هو انصهار الأمة البشرية في قالب تفاعلي موحد من اجل الرقي بالجنس البشري
    • SNOOP كتب:

      اخي ممكن تعطينا مصدر اللي ذكرته فالموضوع ؟

      تسألني أنا أو صاحب الموضوع ؟؟

      إذا كان السؤال..اسأل أي أكثر من شيخ دين وراح يعطيك الإجابة

      وإذا صعب عليك،،اكتب في جوجل ملك اليمين ..وراح تشوف الإجابات باستفاضة

      وبالتوفيق للجميع
    • just_f كتب:

      في الحقيقة

      أن الإسلام قد قضى على هذه العنصرية ضد النساء
      ورغم وجود حروب قائمة في الدول العربية والإسلامية
      ولكنا والحمد لله . لا نسمع عن بزوغ هذه العنصرية من جديد
      لان الإسلام قد قضى على الرق من الرجل والنساء
      نعم في الحروب يكون هناك أسرى من الرجال والنساء لكن لا ينظر إلى النساء كسبايا
      وبعد انتهاء الحروب تعود كل أمرآة الى أهلها ولا تبقى سبيه أو ملك يمين لمن أسرها . ولايسمح له الزواج من عشرات نساء المسلمين .
      بل تعود كل أمراة إلى أهلها والى زوجها الشرعي
      هذه العادة كان يمارسها الجاهليون . والجاهلية قد قضى عليها الإسلام بكل بشاعتها الانتهازية للإنسان
      نعم قد تكون هناك امرأة مخطوفة مخفية لدى خاطفيها
      وقد يتزوجها خاطفها بالإكراه لأنها مخطوفة
      ولكن تكون سبيه نتيجة حرب بين دولتين وتسمح ألدوله المهزومة لآخرين بتملك بناتها والزواج بهن لأنهن أصبحن سبايا حرب
      يجب عليك أن تعلم بان هناك اتفاقيات الحروب تضمن حق الأسرى


      إلا إذا تراجع المسلمين إلى تلك الحقبة الزمنية الجاهلية المقيتة
      ومن منطلق متابعتي للتميز العنصري ضد المرأة بأنواعه المختلفة لم اسمع أو اطلع على ما يؤكد وجود هذا التعسف العنصري ضد المرأة في العصر الحديث . بطريقة مشروعة حقوقيا
      والسبب إن الثقافة الإنسانية قد بلغت حتى الكهوف


      حتى في الأرض المحتلة لا يوجد سبايا بل يوجد معتقلات




      انتبه لا تسمعك .كاثرين اشتون






      Just_f


      أتفق معك قلبا وقالبا أخي..

      هذه الظاهرة اختفت تماما ولله الحمد..مع أنك لو سألت المشايخ سيقولون بوجوده لو صارت حرب لا سمح الله

      ولكن الخلاف الآن في الموضوع هل وطء الإماء بعقد أو غير ذلك ؟
    • السعيد شويل كتب:

      ******************

      أرجو أن يتم إعادة قراءة الموضوع ( بتمهل ودون عجل ) ..

      وقراءة ما ورد فى كتاب الله تعالى . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

      *********

      إن شاء الله ولا يهمك

      عسى ان تكون هناك نقاط لم نستوعبها بسبب سرعة القراءة

      لك الشكر أخي