شرح قانون المناقصات العماني «المادة 40 » - omandaily

    • شرح قانون المناقصات العماني «المادة 40 » - omandaily

      الدكتور محمد بن سعيد بن حمد المعمري -
      باحث في مجال العقود والمناقصات -
      المادة (40): في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى المجلس.
      وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الميعاد المذكور في الفقرة السابقة لا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.
      التعليق على نص المادة:
      سبق وأن أوضحنا أنه يتعين على الجهة المعنية أن تفيد المجلس خطياً بمكتوب تبين فيه الدوافع والعوامل المسببة لإلغاء المناقصة التي كانت مطروحة من قبل، وإلغاء المناقصة معناه أن العطاءات المقدمة كأن لم تكن ويرد ثمن المستندات إلى أصحابها بمجرد صدور قرار الإلغاء، وهنا يلزم أن نفرق بين حالتين:
      الحالة الأولى:* إذا ألغيت المناقصة التي كانت مطروحة قبل المدة المحددة لفتح المظاريف، وفي هذه الحالة ألزم المشرع بأنه يتعين على كل متناقص أن يتقدم إلى المجلس ويعيد نسخة وثيقة المناقصة كاملة وذلك لاسترداد ثمنها.
      الحالة الثانية: وهي حالة إلغاء المناقصة بعد المدة المحددة لفتح المظاريف، فلا يجوز استرداد ثمن وثيقة المناقصة إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة خلال المدة المحددة لفتح المظاريف، وهذا يعني أن من اشترى مستندات المناقصة ولم يقدم عطاءه خلال الفترة المحددة لتقديم العطاء وقد تم لاحقا إلغاء المناقصة فلا يحق له استرداد ثمن المستندات.
      dr.mamary@altaher.com