* هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟
- لا، لا يبطل الوضوء.
* هل الذي يتسوك بالفرشاة والمعجون المعاصر ينطبق عليه فضل الحديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)؟
- نعم إذا استاك بالفرشاة والمعجون لا حرج في ذلك وهو قد استاك، والمراد أن يُطيّب فاه بالسواك* ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون على يقين ليست فيه مادة محرمة، لأنه تبيّن أن كثيراً من المعاجين تخلط بمواد محرمة كشحوم الخنازير مثلاً، فلذلك يجب على الناس أن يتقوا هذه المعاجين إلا بعدما يتيقنون أنها خالية من كل مادة محرمة.
* شخص جُرح في جسده فعوض غسل ذلك الجرح اكتفى بمسحه بقطعة قماش مبللة بريقه وهو عازم على غسله عند إرادة الوضوء فنسي ذلك وصلى ، فهل يعتبر ذلك المسح كافيا أم لا؟
- إن كان أزال النجاسة فنعم لأن الريق على الراجح يطهّر من النجاسة، فحديث أم سلمة دليل على ذلك إذ قالت بأن إحداهن ما كانت تجد إلا ثوباً واحداً بحيث تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم أفاضت عليه من ريقها ثم قالت بظفرها كذا معنى هذا أنه يزال الدم وتزال النجاسات بالريق ولا حرج في ذلك .
* هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء؟
- أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات ، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى في أثناء وضوئه.
وقد كره العلماء أن يتوضأ الإنسان عارياً،* ولكن إن كان في حال ستر بحيث لا يره أحد من الناس فلا حرج في هذه الحالة* أو إن كان من يراه يجوز له أن يراه كالذي يكون بين الزوجين فلا حرج في هذه الحالة من الوضوء مع التعري.
* «الأصل في الأشياء الطهارة».. ما معنى هذه القاعدة؟
- نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة ، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس ، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل .
كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة ، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير ، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل ، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.
* من استدرك في التشهد الأخير ثم قامت جماعة لنفس الصلاة فهل يطالب هذا المستدرك أن يقطع صلاته ويلحق بالصلاة التي تقام؟
- بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .
* اكتشف المصلون أن الإمام الذي يصلي بهم لا يقرأ الاستعاذة ، فما حكم الصلاة خلفه الآن، وما حكم ما مضى من الصلوات؟
- اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا.
وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا.
وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .
والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .
ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .
وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .
* هل يؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه ؟
- إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام ، لا يتقدم إمامه بشيء ، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام ، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام ، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه ، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه .
والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع .
وكذلك عند الرفع لا يشرعون في الرفع من الركوع حتى يستوي الإمام قائماً ، وكذلك في حال السجود لا يخرون للسجود حتى تكون جبهة الإمام قد وصلت إلى الأرض ، ولا يرفعون من السجود إلا والإمام مستوٍ في قعوده أو في قيامه ، هكذا كانوا وهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا .
فهؤلاء الذين يسابقون الإمام هم في الحقيقة ليست صلاتهم من الصحة في شيء لأنها مخالفة لما يجب عليه أن يكون المأموم من اتباع إمامه ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) ، ولما كان مجعولاً ليؤتم به فليس للمأموم أن يسبقه بركوعه أو بسجوده أو بأي حركة من حركاته .
- لا، لا يبطل الوضوء.
* هل الذي يتسوك بالفرشاة والمعجون المعاصر ينطبق عليه فضل الحديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)؟
- نعم إذا استاك بالفرشاة والمعجون لا حرج في ذلك وهو قد استاك، والمراد أن يُطيّب فاه بالسواك* ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون على يقين ليست فيه مادة محرمة، لأنه تبيّن أن كثيراً من المعاجين تخلط بمواد محرمة كشحوم الخنازير مثلاً، فلذلك يجب على الناس أن يتقوا هذه المعاجين إلا بعدما يتيقنون أنها خالية من كل مادة محرمة.
* شخص جُرح في جسده فعوض غسل ذلك الجرح اكتفى بمسحه بقطعة قماش مبللة بريقه وهو عازم على غسله عند إرادة الوضوء فنسي ذلك وصلى ، فهل يعتبر ذلك المسح كافيا أم لا؟
- إن كان أزال النجاسة فنعم لأن الريق على الراجح يطهّر من النجاسة، فحديث أم سلمة دليل على ذلك إذ قالت بأن إحداهن ما كانت تجد إلا ثوباً واحداً بحيث تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم أفاضت عليه من ريقها ثم قالت بظفرها كذا معنى هذا أنه يزال الدم وتزال النجاسات بالريق ولا حرج في ذلك .
* هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء؟
- أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات ، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى في أثناء وضوئه.
وقد كره العلماء أن يتوضأ الإنسان عارياً،* ولكن إن كان في حال ستر بحيث لا يره أحد من الناس فلا حرج في هذه الحالة* أو إن كان من يراه يجوز له أن يراه كالذي يكون بين الزوجين فلا حرج في هذه الحالة من الوضوء مع التعري.
* «الأصل في الأشياء الطهارة».. ما معنى هذه القاعدة؟
- نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة ، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس ، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل .
كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة ، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير ، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل ، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.
* من استدرك في التشهد الأخير ثم قامت جماعة لنفس الصلاة فهل يطالب هذا المستدرك أن يقطع صلاته ويلحق بالصلاة التي تقام؟
- بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .
* اكتشف المصلون أن الإمام الذي يصلي بهم لا يقرأ الاستعاذة ، فما حكم الصلاة خلفه الآن، وما حكم ما مضى من الصلوات؟
- اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا.
وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا.
وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .
والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .
ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .
وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .
* هل يؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه ؟
- إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام ، لا يتقدم إمامه بشيء ، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام ، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام ، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه ، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه .
والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع .
وكذلك عند الرفع لا يشرعون في الرفع من الركوع حتى يستوي الإمام قائماً ، وكذلك في حال السجود لا يخرون للسجود حتى تكون جبهة الإمام قد وصلت إلى الأرض ، ولا يرفعون من السجود إلا والإمام مستوٍ في قعوده أو في قيامه ، هكذا كانوا وهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا .
فهؤلاء الذين يسابقون الإمام هم في الحقيقة ليست صلاتهم من الصحة في شيء لأنها مخالفة لما يجب عليه أن يكون المأموم من اتباع إمامه ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) ، ولما كان مجعولاً ليؤتم به فليس للمأموم أن يسبقه بركوعه أو بسجوده أو بأي حركة من حركاته .