الحرمان من الحقوق المدنية

    • الحرمان من الحقوق المدنية

      هناك من العقوبات الفرعية او الاضافية التى تتبع العقوبة الاصلية ومن هذه العقوبات الفرعية او الاضافية الحرمان من الحقوق المدنية حيث جاء بنص المادة(50) من قانون الجزاء العمانى:
      "كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة اما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت ام تادبية فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على ان لا تقل عن ثلاث سنوات الا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقا لاحكام القانون . لا يحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية."

      المادة(51) : ان الحقوق المدنية التى يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هى :
      1- الحق فى تولى الوظائف الحكومية.
      2- الحق فى تولى الوظائف الطائفية والنقابية.
      3- حق الانتخاب.
      4- حقوق ملكية و نشر وتحرير الجرائد .
      5- الحق فى ادارة المدارس الرسمية او الخاصة ، وفى التعليم فيها .
      6- الحق فى حمل الاوسمة والالقاب الفخرية . "
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • نتابع معكم .
      لن تستقيم الحياة إن لمْ يستقم عليها الانسان .!
      لن يُحبّ الله أحداً إلا إذا أحبّ الانسان غيره بصدق ..!!
      الحُبّ الحقيقي تتدفّق عاطفته كما يتدفّق الماء من أعلى قِمّة.!