طعن شرعى (مؤخر صداق) امام المحكمة العليا

    • طعن شرعى (مؤخر صداق) امام المحكمة العليا

      لــــــــــدىالمحكمـــة العليا بمسقط
      (الدائـــــرة المدنية)
      الموضــــــوع : صحيفة طعن بالنقض في الاستئناف رقم /2014
      شرعي الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب بتاريخ 18/12/2014
      فيمــا بيــن :
      ((طاعن))
      ويمثله مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشاراتالقـانونية
      عنوانه/محافظة مسقط – ولاية بوشر- الغبرة الشمالية- رقمالسكة 238 رقم المبنى133 الطابق الثاني رقم الشقة23- فاكس رقم 25351309
      ضـــــــــــد :
      (مطعون ضدها)
      العنوان / محافظة مسقط – ولاية السيب – وادي اللوامي –سكة 3413-منزل 889 هاتف رقم/
      أصحاب الفضيلــــة المشايـــــخ / رئيـــس وأعضاءالمحكمــة العليا الموقرين
      الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتــــه ... بعـــــد,,,
      بكــل الاحتــرام والتقديــر وبصفتناوكلاء عن الطاعن/ بموجب سند الوكالة المرفقنتشرف بتقديم صحيفة طعن بالنقض في الحكم الوارد بعالية وذلك على النحو التالي:ـ
      (مرفق صورة من الوكالةمستند رقم1)
      الـــــوقـــائع
      أقامت المدعية(المطعون ضدها) الدعوى رقم /2014(شرعي)أمام المحكمة الابتدائية بالسيب ضد المدعى عليه (الطاعن) طلبت في ختام صحيفتها بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بسداد مبلغ وقدره(5000ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني مؤخر صداق ونفقة عدة وشهادة طلاق والمصاريف.
      وذلك على سند من القول
      أن المدعية كانت زوجا للمدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي ودخل بهاوعاشرها معاشرة الأزواج و بتاريخ 28/3/2014 قام بتطليقها ولم يصدرلها شهادة طلاقولم يسلمها مؤخر الصداق المتفق عليه وكذلك نفقة العدة.
      ولربط أوصال الدعوى
      تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/10/2014 صدر الحكم التالي منالمحكمة الابتدائية بالسيب (الدائرة الشرعية) :-
      (( حكمت المحكمة بإلزامالمدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره (5300ر.ع) خمسة آلاف وثلاثمائة ريالعماني وألزمته المصاريف)).
      *ولما كانهذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعي عليه وقد صدر مجحفا بحقوقه فقد استأنفه أماممحكمة استئناف السيب وقيد تحت رقم/ /2014(شرعي).
      * تداولالاستئناف بالجلسات وبجلسة 18/12/2014 حكمت محكمة الاستئناف بالسيب (الدائرةالشرعية) الحكم الآتي:ـ
      ((منطوق الحكم محل الطعن بالنقض))
      ((حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكمالمستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف)).
      (مرفق صورة من الحكم محل الطعن بالنقض مستند رقم2)
      (مرفق صورة من الحكم الابتدائي مستند رقم3)
      ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنف (الطاعن) وقد صدرمجحفا بحقوقه فهو يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:ـ
      أسباب الطعن بالنقض
      أولا: من حيث الشكل:
      هذا الطعن مقبول شكلا لتقديمه خلال الميعاد القانوني وبالطريقة التي رسمهاالقانون ومن محام مقبول طبقا لنص المادة(242) من قانون الإجراءات المدنيةوالتجارية حيث أن تاريخ صدور الحكم محلالطعن 18/12/2014 وتاريخ التقرير بالطعن هو18/1/2015.
      ثانيا: من حيث الموضوع:
      أولا: الخطأ في القانون وتطبيقه وتأويله وتفسيره.
      إن الحكم محل الطعن بالنقض مخالف للقانون عندما قضى بتأييد الحكمالمستأنف وإلزام المستأنف (الطاعن) بمؤخر صداق قدره(5000ر.ع) رغم أن الدعوى تمحسمها باليمين الحاسمة من قبل المستأنف(الطاعن) ومن هنا يكون الحكم مخالفا للقانونمن عدة أوجه على التوضيح التالي:-
      الوجه الأول:
      مخالفة الإسناد وذلك لان الدعوى تم حسمها باليمين الحاسمة.
      ** المطعون ضدها تدعي أنالطاعن تعهد والتزم بمؤخر صداق قدره(5000ر.ع) والطاعن أنكر ذلك وقرر أنه لم يتمالاتفاق على مؤخر صداق على الإطلاق وطالب الطاعن المطعون ضدها بتقديم الدليل طبقالنص المادة(1) من ق الإثبات.
      **فعجزت المطعون ضدها عن تقديم الدليل أو أي بينه واحتكمت المطعونضدها إلى اليمين الحاسمة وقرر الطاعن أنه على استعداد لأداء اليمين الحاسمة وعليه أدى الطاعن هذه اليمين (( أقسم بالله العظيم المهلك المدركبأنني لم أعد هذه بمهر مؤجل قدره خمسة آلاف ريال عماني ولم أتفق معهاوإن كنت حانثا فينتقم الله مني والله عزيز ذو انتقام)).
      * ورغم أن المستأنف (الطاعن) أدى اليمين الحاسمة تفاجأ (المستأنف)الطاعن في سابقة قانونية ليس لها مثيل أنالمحكمة المطعون في حكمها قد التفتت عن اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف(الطاعن) وقضت بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف (الطاعن) بمؤخر الصداقوقدره(5000ر.ع) مؤسسه هذا القضاء على أن الدعوى بها أدلة وهذا مخالف للقانون.
      حيث جاء بنص المادة (76) من ق الإثبات ((يترتب على توجيه اليمين الحاسمةالتنازل عما عداها من البيانات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها.
      ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهتإليه أو ردت عليه.))
      وقد إستقرت أحكام النقض على الآتي:ـ
      ((حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه إعتبار مضمونهاحجة ملزمة للقاضي. تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي يوجب الحكم له. تضمنه إنكارايجب الحكم برفض الدعوى......سقوط من وجهها أن يتمسك بأي دليل آخر)).
      (نقض 15/2/1998 الطعن رقم 1341/62ق)
      ((وترى المحكمة العليا أن اليمين قول يتخذ فيه الحالف الله عز وجلشاهدا على صدقه بالقول أو على إنجاز ما يعد ويخشى العقاب إن هو حنث واليمينالحاسمة تكون حينما يعوز الخصم الدليل فإنه يحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمينالحاسمة التي تحسم النزاع وتوجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصمين))
      (قرار رقم 29 في الطعن رقم 18/2004)
      *اليمين الحاسمة نظام تقتضيه العدالة ولم يجد القانون بدا من إقرارهلتخويل من فاته تحصيل الدليل المطلوب حق الالتجاء إلى ذمة خصمه أو مروءته أو شعورهالديني وعلى ذلك فيمكن تعريف اليمين بأنهاهي إستشهاد الله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به والخوف من بطشه وعقابهبينما يعرفها الدكتور السنهوري بأنه قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق مايقول أو على إنجاز ما يعد ويتنزل عقابه إذا ما حنث والغرض من اليمين ....... أنهاتقررت بوصفها من طرق الإثبات لإسعاف المدعي بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند إنتقاءالدليل لديه فإن العدالة تقتضي الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه.
      *من المقرر قانونا أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة هو حكمحاسم للخصومة لا يجوز الطعن عليه... سواء حلفها من وجهت إليه فحكم لصالحه... أونكل عنها فحكم ضده أو ردها على خصمه فحلفها ...... ذلك أن توجيه اليمين الحاسمةمعناه الاحتكام إلى ذمة الحالف...
      (طعن رقم 340 لسنه 45 ق)
      ((إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضيويعتبر في هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف.وأن من وجهاليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كمالا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاتهيستند فيه إلى أدلة جديدة)). (الطعنرقم 2378/55 ق جلسة 17/5/1992)
      **وحيث أن المطعون ضدها قد وجهت اليمين الحاسمة للطاعن وقد ارتضت ضميرخصمها حول هذه الواقعة فقد تنازلت عما عداها من أدلة وقرائن وأصبحت اليمين الحاسمةملزمة لأطراف النزاع والمحكمة أيضا ولا يجوز القضاء بما يخالفها ولا يجوز للمطعونضدها أن تعاود النزاع مرة أخرى حول هذه الواقعة.
      ((حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونهاحجة ملزمة للقاضي.سقوط حق من وجهها في أي دليل آخره.ورود اليمين على النزاع.أثرهوجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . مؤداه. لا يجوز القضاء بمايخالفها ." (طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000)
      الوجه الثاني:-
      ** مخالفة مبدأ الثبوت بالكتابة المنصوص عليه بالمادة (41) من قانون الإثباتوالتي أوجبت الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تجاوز قيمتها ألف ريال.
      أن عقد الزواج هو من العقود الرضائيه التي تتوقف على إرادة الطرفينويتم إثبات الحقوق والالتزامات فيه وإذاكانت العادة والعرف حاكم وقد اعتاد الناس على إثبات مؤخر الصداق في وثيقة رسميه والتيتحمل إقرارا من الزوج بما التزم به من مؤخر صداق لزوجته وهذا الاتفاق يكون سابقعلى الزواج ، وهذا يعد تصرف قانوني ويجبالتقيد بقاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تزيد قيمتها على ألف ريال فيالدعاوى المدنية والشرعية والإقرار بالمؤخر حكمه حكم التصرفات القانونية لا تثبتفيما زاد على النصاب إلا بالكتابة فخلو الدعوى من دليل كتابي ومع ذلك تقضى المحكمةبإلزام الطاعن بمبلغ (5000 ر.ع) مؤخر صداق المطعون ضدها فهذا مخالف لنصالمادة(41) من قانون الإثبات:
      "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علىألف ريال أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أوانقضائه....."
      ** وان كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام إلاانه لا يجوز للمحكمة أن تخالفها من تلقاء نفسها اى بدون طلب من احد الخصوم وقد طلبالطاعن أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدها أن تقدم دليل كتابي على صدق ما تدعيه ولكنها عجزت عن إثبات ذلكبالكتابة وهى ركن ركين في الإثبات ولا تقوم الدعوة بدونه .
      الوجه الثالث :
      ** إصباغ الحجية على المراسلاتالهاتفية رغم الطعن عليها بالمخالفة لنص المادة(17) إثبات:
      اعتمدت المحكمة في الحكم محل الطعن على رسائل هاتفيه من الهاتفالمحمول عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الو تساب) ....ووصفت المحكمة المطعونحكمها الرسائل بأنها اعتراف صريح ووضعتها في أعلى مراتب الصحة وكان رواه البخاريومسلم !!!!!!!!!!!!!!
      في حين أن الطاعن جحد و أنكر هذه المراسلات وطعن في عدم مصداقيتها لكونها لا تصادف الحقيقةوالواقع وقد اصطنعت من قبل المدعية(المطعون ضدها) لتتخذها دليلا لنفسها بالمخالفةلقواعد الإثبات حيث اشترط القانون فئ المادة(17) إثبات للاعتداد بحجية المراسلات توافر شرطين وهما :
      الأول: أن تكون مكتوبة بخط يد المرسل.
      والثاني: أن تكون مزيلة بتوقيع المرسل .
      "يشترط لكي تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات – طبقالنص المادة(396) مدني – أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها منمرسلها فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه في إرسالهافلا تكون للبرقية قيمة في الإثبات ."
      (نقض 19/6/1969 سنة 20 ص 1017)
      ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
      إن الحكم محل الطعن بالنقض مشوب بالقصور في التسبيب والفساد فيالاستدلال عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف(الطاعن) بمبلغ وقدره (5000 ر.ع) مؤخر صداق للمستأنف ضدها(المطعون ضده) رغم خلوالدعوى من ثمة دليل أو شاهد أو بينه وقضت أيضا بما يخالف اليمين الحاسمة والتي أداهاالمستأنف (الطاعن) وذلك على التوضيح التالي:-
      # أسست محكمة أول درجه حكمها الطعين على وجود إقرار منقبل المدعى عليه (الطاعن) بالتزامه بمؤخرالصداق محل الدعوى في حين أن الطاعن أنكر هذا الادعاء جملتا وتفصيلا وان المحكمةالابتدائية فسرت وأولت عدم مقدرة المدعى عليه (الطاعن) عن أداء هذا المبلغ إقرارامنه بالحق المدعى به وما اقر به والتزم به المدعى عليه (الطاعن) نفقة العدة فقطوالمقدرة(300 ر.ع) وكذلك التزامه بإثباتوتوثيق الطلاق وهذا ما تصالحا عليه الطرفان ووقع عليه (الطاعن) بمحضر الجلسة اما عدا ذلك فلم يقر به الطاعن ولميوقع عليه والطاعن نفذ الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها فيما يخص توثيق الطلاقونفقة العدة وقد أدى هذا المبلغ للمطعون ضدها وسلمها وثيقة الطلاق .
      ** وحيث أن الإقرار ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد فيشترط لصحتهما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة باىعيب من عيوب الإرادة فان شاب الإرادة غلط أو تدليس كان قابلا للإبطال وحق للمقرالرجوع فيه .
      " يشترط في الإقرار أن يكون صادرا من الخصم عن قصدالاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد الحق المقر به على سبيل اليقينوالجزم وتعبيرا عن إرادة جديةحقيقية."
      (نقض 30/6/65 مجموعة المكتب الفني سنة 16 ص 849)
      # أسست محكمة أول درجه حكمها الطعين على وجود رسائل نصيهبين الطاعن والمطعون ضدها على موقعالتواصل الاجتماعي (الو تساب ) ورغم إننا نجحد وننكر هذه الرسائل إلا أنها لا تحملدليلا بالتزام الطاعن بمؤخر صداق قدره(5000 ر.ع) وان استنتاج المحكمة استنتاج باطل ومخالف لقانون الإثبات .** كما أن الرسائل التي تم إيرادها بأسباب الحكم محلالطعن لا تحمل إقرارا من الطاعن أو التزام منه ولكن نقاش واستمالة واستعطاف وان شئت قل إكراه معنوي مورس على الطاعنلاقتناص اعتراف منه في شيء كان ينبغي أنيكون محل اتفاق وثابت من قبل نشأة العلاقة الزوجية وهذا يقطع بأنه ليس هناك اتفاق على مؤخر الصداقوكان على محكمة الموضوع أن تستكشف وتثبت تاريخ إرسال هذه الرسائل وهل هي قبلالزواج أم لا حقه عليه .......فان كانت لاحقه على الزواج فهي لا يعتد بها في الإثبات لان الاتفاق على مؤخر الصداق يكون سابقاعلى عقد الزواج ومن مقدماته والاتفاق اللاحق لا يعتد به ونكون بمثابة عقدا جديدكالوعد بالهدية أو العطية ولسنا بصدد مؤخر صداق .** والرسائل المنسوبة إلى الطاعن لا تحمل معنى الإقرار أوالالتزام وكان مضمون الحوار كالاتى : -قالت المستأنف ضدها " بيعطوك وقت لحد ما تدبر المبلغ" قال المستأنف" المبلغ ما سهل" " كيف أدبره"قالت " أنت اخترت طلاقي: " وفضلت " اىزوجته الثانية " خليها تساعدك.قال: ما سالفة فضلت السالفة فيها(5000 ر.ع) ما (500 ر.ع)وممكن يدبرن فى أسبوع.قالت: قسطهن .** هذا مجمل الحوار الذي كيفته محكمة الاستئناف على انهاعتراف !!!!!!!** وهذا الدليل مقدم من المطعون ضدها أخذت منه مايناسبها وتركت ما عداه ولم تطلع المحكمة في الحكم محل الطعن على مجمل الحوار ولمتتثبت ان كان الطاعن أرسل هذه الرسائل من عدمه وما مناسبة الحوار ولم تتحفظالمحكمة على هاتف الطاعن وهاتف المطعون ضدها وتطلع على الرسائل وتقوم بتفريغهابالكامل حتى يتسنى لها بسط سلطانها على الدعوى وتتوصل لحقيقة الدعوى فان هي لمتفعل فقد وصم قضائها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ."الحكم اعتمد على الظن والتخمين فقط ولم يعتمد علىدليل صحيح في القضية ومن المعلوم ضرورة أن حرمة أموال الناس كحرمة دمائهم وإعراضهمولا تستباح إلا بوجه صحيح والأصل براءة الذمة حتى يصح شغلها ."
      (الطعن رقم 225/2007 مدني عليا جلسة 10/11/2007)
      ** ولما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه سيلحق ضرراًجسيماً بالطاعن يتعذر تداركه طبقاً لنص المادة (245) من قانون الإجراءات المدنية.
      فلهــذه الأسبــاب
      والأسباب الأخرى والمرافعة الشفوية والتحريرية كان هذاالطعن.
      الطلبـــــات
      يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لهبالاتي:-
      أولاً: بصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً اعملاًلنص المادة (245) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لحين البت في الطعننهائياً.
      ثانيـاً: من حيث الشكل
      بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحددقانوناً.
      ثالثـاً: من حيث الموضوع
      بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمةاستئناف السيب لنظرها بهيئة أخرى مغايره أو التصدي له بما تراه المحكمة الموقرةأشمل وأقوم وأسلم لحمل قضائها عليه.
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,
      المحامى / محمد احمد منصور
      محام مجاز أمام المحكمة العليا
      منصور الرواحى للمحاماة والاستشارات القانونية




      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )