بعض ما جاء في صحيح البخاري وبعض ما رواه

    • ‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن عفير ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
      ‏أنه ذكر ‏ ‏التلاعن ‏ ‏عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏عاصم بن عدي ‏ ‏في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال ‏ ‏عاصم ‏ ‏ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم ‏ ‏سبط ‏ ‏الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله ‏ ‏خدلا ‏ ‏آدم كثير اللحم فقال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده ‏ ‏فلاعن ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بينهما قال رجل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏في المجلس هي التي قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لو ‏ ‏رجمت ‏ ‏أحدا بغير ‏ ‏بينة ‏ ‏رجمت ‏ ‏هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ‏
      ‏قال ‏ ‏أبو صالح ‏ ‏وعبد الله بن يوسف ‏ ‏آدم ‏ ‏خدلا
    • ‏حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏سمعت ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏قال سألت ‏ ‏ابن عمر ‏
      ‏عن حديث ‏ ‏المتلاعنين ‏ ‏فقال قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏للمتلاعنين ‏ ‏حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ‏
      ‏قال ‏ ‏سفيان ‏ ‏حفظته من ‏ ‏عمرو ‏ ‏وقال ‏ ‏أيوب ‏ ‏سمعت ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لابن عمر ‏ ‏رجل ‏ ‏لاعن ‏ ‏امرأته فقال بإصبعيه ‏ ‏وفرق ‏ ‏سفيان ‏ ‏بين إصبعيه السبابة والوسطى ‏ ‏فرق النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بين أخوي ‏ ‏بني العجلان ‏ ‏وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات ‏ ‏قال ‏ ‏سفيان ‏ ‏حفظته من ‏ ‏عمرو ‏ ‏وأيوب ‏ ‏كما أخبرتك
    • ‏حدثني ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏أخبره ‏
      ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما
    • ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرني ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏
      ‏لاعن ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بين رجل وامرأة من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏وفرق بينهما
    • ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
      ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لاعن ‏ ‏بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
    • ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏سليمان بن بلال ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أنه قال ‏
      ‏ذكر ‏ ‏المتلاعنان ‏ ‏عند رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏عاصم بن عدي ‏ ‏في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال ‏ ‏عاصم ‏ ‏ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم ‏ ‏سبط ‏ ‏الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم ‏ ‏خدلا ‏ ‏كثير اللحم ‏ ‏جعدا ‏ ‏قططا ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ‏ ‏فلاعن ‏ ‏رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بينهما فقال رجل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏في المجلس هي التي قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لو ‏ ‏رجمت ‏ ‏أحدا بغير ‏ ‏بينة ‏ ‏لرجمت ‏ ‏هذه فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ‏
    • ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عثمان بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبدة ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏
      ‏أن ‏ ‏رفاعة القرظي ‏ ‏تزوج ‏ ‏امرأة ‏ ‏ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل ‏ ‏هدبة ‏ ‏فقال ‏ ‏لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
    • ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏جعفر بن ربيعة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أبو سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏أن ‏ ‏زينب بنت أبي سلمة ‏ ‏أخبرته عن ‏ ‏أمها ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
      ‏أن امرأة من ‏ ‏أسلم ‏ ‏يقال لها ‏ ‏سبيعة ‏ ‏كانت تحت ‏ ‏زوجها ‏ ‏توفي عنها وهي حبلى فخطبها ‏ ‏أبو السنابل بن بعكك ‏ ‏فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏انكحي
    • ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏عن ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد ‏ ‏أن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏كتب إليه أن ‏ ‏عبيد الله بن عبد الله ‏ ‏أخبره عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أنه كتب إلى ‏ ‏ابن الأرقم ‏ ‏أن يسأل ‏ ‏سبيعة الأسلمية ‏
      ‏كيف أفتاها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت ‏ ‏أفتاني إذا وضعت أن أنكح
    • ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن قزعة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏المسور بن مخرمة ‏
      ‏أن ‏ ‏سبيعة الأسلمية ‏ ‏نفست بعد وفاة ‏ ‏زوجها ‏ ‏بليال فجاءت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
    • ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ ‏وسليمان بن يسار ‏ ‏أنه سمعهما يذكران ‏
      ‏أن ‏ ‏يحيى بن سعيد بن العاص ‏ ‏طلق ‏ ‏بنت ‏ ‏عبد الرحمن بن الحكم ‏ ‏فانتقلها ‏ ‏عبد الرحمن ‏ ‏فأرسلت ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏إلى ‏ ‏مروان بن الحكم ‏ ‏وهو أمير ‏ ‏المدينة ‏ ‏اتق الله وارددها إلى بيتها ‏ ‏قال ‏ ‏مروان ‏ ‏في حديث ‏ ‏سليمان ‏ ‏إن ‏ ‏عبد الرحمن بن الحكم ‏ ‏غلبني وقال ‏ ‏القاسم بن محمد ‏ ‏أوما بلغك شأن ‏ ‏فاطمة بنت قيس ‏ ‏قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث ‏ ‏فاطمة ‏ ‏فقال ‏ ‏مروان بن الحكم ‏ ‏إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
    • ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏أنها قالت ‏
      ‏ما ‏ ‏لفاطمة ‏ ‏ألا تتقي الله ‏ ‏يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة
    • ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن عباس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن مهدي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏لعائشة ‏
      ‏ألم تري إلى ‏ ‏فلانة بنت ‏ ‏الحكم ‏ ‏طلقها ‏ ‏زوجها ‏ ‏البتة ‏ ‏فخرجت فقالت ‏ ‏بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول ‏ ‏فاطمة ‏ ‏قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث ‏
      ‏وزاد ‏ ‏ابن أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عابت ‏ ‏عائشة ‏ ‏أشد العيب وقالت إن ‏ ‏فاطمة ‏ ‏كانت في مكان ‏ ‏وحش ‏ ‏فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم
    • ‏حدثني ‏ ‏حبان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏
      ‏أنكرت ذلك على ‏ ‏فاطمة
    • ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الحكم ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت ‏
      ‏لما أراد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ينفر إذا ‏ ‏صفية ‏ ‏على باب خبائها كئيبة فقال لها ‏ ‏عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال ‏ ‏فانفري ‏ ‏إذا
    • ‏حدثنا ‏ ‏قتيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏ابن عمر بن الخطاب ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
      ‏طلق ‏ ‏امرأة ‏ ‏له وهي حائض تطليقة واحدة ‏ ‏فأمره رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان ‏ ‏عبد الله ‏ ‏إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ‏
      ‏وزاد فيه ‏ ‏غيره ‏ ‏عن ‏ ‏الليث ‏ ‏حدثني ‏ ‏نافع ‏ ‏قال ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أمرني بهذا
    • ‏حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يزيد بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏حدثني ‏ ‏يونس بن جبير ‏ ‏سألت ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏فقال ‏
      ‏طلق ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏امرأته ‏ ‏وهي حائض فسأل ‏ ‏عمر ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
    • ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن يوسف ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ‏ ‏عن ‏ ‏حميد بن نافع ‏ ‏عن ‏ ‏زينب بنت أبي سلمة ‏ ‏أنها أخبرته ‏ ‏هذه الأحاديث الثلاثة ‏ ‏قالت ‏ ‏زينب ‏ ‏دخلت على ‏ ‏أم حبيبة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
      ‏حين توفي أبوها ‏ ‏أبو سفيان بن حرب ‏ ‏فدعت ‏ ‏أم حبيبة ‏ ‏بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
    • ‏قالت ‏ ‏زينب ‏ ‏فدخلت على ‏ ‏زينب بنت جحش ‏
      ‏حين توفي ‏ ‏أخوها ‏ ‏فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول على المنبر ‏ ‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
    • ‏قالت ‏ ‏زينب ‏ ‏وسمعت ‏ ‏أم سلمة ‏
      ‏تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ‏
      ‏قال ‏ ‏حميد ‏ ‏فقلت ‏ ‏لزينب ‏ ‏وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت ‏ ‏زينب ‏ ‏كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت ‏ ‏حفشا ‏ ‏ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى ‏ ‏بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ‏ ‏سئل ‏ ‏مالك ‏ ‏ما تفتض به قال ‏ ‏تمسح به جلدها
    • ‏حدثنا ‏ ‏آدم بن أبي إياس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حميد بن نافع ‏ ‏عن ‏ ‏زينب بنت أم سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أمها ‏
      ‏أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستأذنوه في الكحل فقال ‏ ‏لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر ‏ ‏أحلاسها ‏ ‏أو شر بيتها ‏ ‏فإذا كان حول فمر كلب رمت ‏ ‏ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ‏
      ‏وسمعت ‏ ‏زينب بنت أم سلمة ‏ ‏تحدث عن ‏ ‏أم حبيبة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا
    • ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏بشر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سلمة بن علقمة ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏قالت ‏ ‏أم عطية ‏
      ‏نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
    • ‏حدثني ‏ ‏عبد الله بن عبد الوهاب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏حفصة ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية ‏ ‏قالت ‏
      ‏كنا ‏ ‏ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب ‏ ‏عصب ‏ ‏وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في ‏ ‏نبذة ‏ ‏من ‏ ‏كست ‏ ‏أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
    • ‏حدثنا ‏ ‏الفضل بن دكين ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن حرب ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏حفصة ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية ‏ ‏قالت ‏
      ‏قال لي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب ‏ ‏عصب ‏
      ‏وقال ‏ ‏الأنصاري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏حدثتنا ‏ ‏حفصة ‏ ‏حدثتني ‏ ‏أم عطية ‏ ‏نهى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت ‏ ‏نبذة ‏ ‏من ‏ ‏قسط ‏ ‏وأظفار ‏ ‏قال أبو عبد الله ‏ ‏القسط والكست مثل الكافور ‏ ‏والقافور
    • ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ‏ ‏حدثني ‏ ‏حميد بن نافع ‏ ‏عن ‏ ‏زينب بنت أم سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أم حبيبة بنت أبي سفيان ‏
      ‏لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
    • ‏حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي مسعود ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
      ‏نهى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ثمن الكلب ‏ ‏وحلوان الكاهن ‏ ‏ومهر البغي
    • ‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عون بن أبي جحيفة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏
      ‏لعن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الواشمة ‏ ‏والمستوشمة ‏ ‏وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب ‏ ‏البغي ‏ ‏ولعن المصورين
    • ‏حدثنا ‏ ‏علي بن الجعد ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جحادة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
      ‏نهى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كسب الإماء
    • ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن زرارة ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏قال قلت ‏ ‏لابن عمر ‏
      ‏رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بين أخوي ‏ ‏بني العجلان ‏ ‏وقال ‏ ‏الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما ‏ ‏قال ‏ ‏أيوب ‏ ‏فقال لي ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال ‏ ‏قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك