هل يجوز لعن المتبرجات؟؟

    خلاصة الموضوع · 12 رداً

    1. وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :[ لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده،ويسرق الحبل فتقطع يده] أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..
    2. لكن لا يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى
    3. ،،، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، جزاكِ الله خيراً أختي العزيزة وجدان على الفتوى،،، دمتِ بحفظ الله ،،، تقبلي خالص تحيتي Ranamoon ،،، منقول من ساحة الشريعة

    جُمِعت من أكثر المشاركات تفاعلاً في هذا الموضوع، والنقر يأخذك إلى المشاركة نفسها.