السلام عليكم...
شكرا للأخ مناهل الإسلام على موضوعه / اجابات فضيلة الشيخ عبدالله بن سعيد القنوبي / حلقات
أما أنا فساقدم بعض من فتاوي الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله
السؤال الأول: فيمن قال لزوجته اختاريني أو اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي هل تطلق بذلك أم لا؟ وإذا كان طلاقا فهل رجعي أم بائن0
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ابنة الضحاك بعدما اختارت نفسها0 فإن آية التخيير قد ذكر فيها التسريح فما المقصود به، علماً بأن النكاح ثبت حكما وفسخه يحتاج إلى حجة صحيحة كما علمت0
لذلك أرجو النظر في هذه القضية فإنني وجدت في زاد المعاد اختلافاً كثيراً0
[B]الجواب اختلف العلماء فيمن قال لزوجته اختاريني أو اختاري نفسك فاختارت نفسها هل تطلق منه زوجته أو لا؟ ولهم في ذلك ستة مذاهب والذي يظهر إن حكمه حكم الخلع وقد اختلفوا في الخلع فقيل هو طلاق بائن ونسب هذا القول إلى عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر ولكن فى نسبته إليهم نظر وذلك لأن الأسانيد إليهم لم تثبت من طرق تصلح للتعويل عليها ونسب هذا القول أيضاً إلى زيد بن علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وعثمان البتي وقبيصة ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والزهري وابن أبي نجيح ومكحول وابن أبي ليلى والقاسمية وبه قال مالك والحنفيه وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد وعليه جمهور أصحابنا –رضوان الله تعالى- عليهم وهو رواية عن الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه0
وقيل هو مجرد فسخ روى هذا القول عن عثمان وابن عمر وابن عباس وبه قال إسحاق ابن راهوية وعكرمة وطاووس وأبو ثور وداود الظاهري وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد وبه قال جماعة من أهل البيت وهو رواية عن الإمام جابر ابن زيد رضي الله تعالى عنه وهو الذي اختاره ابن القيم والشوكاني في قصة امرأة ثابت أنَّ النبي r قال له خذ الذي لك عليها وخلَّ سبيلها قال نعم فأمرها النبي r أن تعتد بحيضة واحدة والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من طريق أخرى فيها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرح بالسماع وقد روي من طرق أخرى ووجه الاستدلال منه أمره r للمختلعة أن تعتد بحيضة واحدة ومن المعلوم أن عدة الطلاق ثلاث حيض فدل هذا على أن الخلع مجرد حل للرابطة الزوجية وإن كان ذلك ليس بصريح وفى هذا الحديث فائدة عزيزة لم أر من نبه عليهـا وهي انَّ ولكنها مرسلة وله شاهد من طريق ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ رجلاً أتى النبي r قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله" قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" أخرجه أبو داود والترمزي وابن الجارود وابن ماجة والنسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث غريب صحيح0
قلت بل إسناده حسن فقط كما قال الحافظ في الفتح وذلك لأن في إسناده الحكم بن أبان قال الحافظ في التقريب صدوق عابد له أوهام وله طريق أخرى أخرجها الحاكم والبيهقي لكن فيها إسماعيل بن مسلم قال الذهبي وهو واه0
قلت والحديث بطرقه وشاهده صحيح إن شاء الله تعالى وهذا القول هو القول الصحيح عندي لما رأيت من دلالة الحديث عليه0
وذهب جمهور أصحابنا إلى أنَّ زوجته تحرم عليه ولم أجد لهم دليلاً من سنة رسول الله r وإنما غاية ما يعتمدون عليه قاعدة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا وهي مسألة أصولية معروفه اختلف العلماء فيها على عشرة مذاهب أصحها أنه لا يدل على الفساد إلا إذا كان عن ذات أو جزء أو صفة لازمة للموصوف لا تنفك عنه وما هنا ليس كذلك وعولوا أيضاً على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي مأخوذ بها من لدن الصحابة والتابعين وقد أخذ بها أصحابنا -رضوان الله عليهم- في مسائل عدة كمسألة التفريق بين الزوجين إذا وطئها في الحيض أو في الدبر ووجه التعويل على هذه القاعدة في هذه المسائل أن جهلة الناس وأراذلهم لا يتوقون عقاب الله سبحانه كما يتوقون الحيلولة بينهم وبين نسائهم بما يرتكبون من خطأ في معاشرتهن ففي التفريق بينهم وبينهن علاج لهذا الداء وهو عدم التقيد بأحكام الله سبحانه في معاشرتهن فمن هنا تشجعوا وقالوا بالتفريق بين الزوجين في المسائل المذكورة وفى غيرها من المسائل كمسألة طلاق السكران وغيرها وقد قدمت لك أن الصحيح الرأي الأول وذلك لدلالة السنة عليه وإذا ثبت الأثر فلاحظ للنظر وكذا الشأن في المسائل الأخرى التي ذكرناها كما يدل على ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد والحاكم والبيهقي أن الرسول r سُئل عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار وفى بعض الروايات بدينار وفى بعضها بنصف دينار وفى بعضها إذا كان دماً أحمر فبدينار وإذا كان دماً أصفر فبنصف دينار والرواية الأولى هي الرواية الصحيحة وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وابن التركماني والحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد والذهبي والحافظ بن حجر والشيخ أحمد محمد شاكر وهذا هو الصواب لا كما زعم ابن الصلاح والنووي بأنه المراد بالأقراء في العدة الحيض لا الأطهار كما ذهب إليه بعضهم وأما ابنه الضحاك فلم أجد رواية يصلح الاعتماد عليها أن الرسول r قد طلقها بعد ما أختارت نفسها وظاهر حديث السيدة عائشة الذي في الصحيحين وغيرهما قالت خيرنا رسول الله r فاخترناه فلم يعدها شيئاً أن الفراق يقع بمجرد أن تختار المرأة نفسها هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم0
السؤال الثاني: فيمن ظاهر من زوجته فجامعها قبل التكفير هل تحرم عليه؟ فإن صاحب زاد المعاد ذكر أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته في شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه فقال له النبي r أنت بذاك يا سلمة00الخ، فلم يحرمها عليه بل أمره بعتق رقبة وكذلك رواية ابن عباس عن الرجل الذي جاء إلى الرسول r فوقع عليها قبل أن تكفر فلم يحرمها عليه0 وما المقصود من قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا؟ [/B]
الجواب إذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر فقد اختلف العلماء في تحريم زوجته عليه فذهب الجمهور إلى أنها لا تحرم عليه وهذا القول مروي عن الإمام جابر بن زيد -رضوان الله تعالى عليه- ودليله حديث سلمة بن صخر البياضي الصحابي -رضي الله تعالى- عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها 000الخ
وفيه أن الرسول r أمره بالكفارة رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وابن الجارود وأحمد والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وقال محمد يعني البخاري سليمان ابن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليس الأمر كما قالا فإن للحديث علتين إحداهما الانقطاع كما ذكره الإمام البخاري والثانية أنَّ في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة ولكن له طريق أخرى أخرجها الترمذي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفيما قالاه نظر فإنَّ إسناده منقطع لأنه من طريق أبى سلمة وابن ثوبان وهما لم يسمعا من سلمة بن صخر وله طريق أخرى رواه أبو داود وابن الجارود ضعيف لاضطرا به متناً وسنداً وهو زعم باطل ولولا خوف الإطالة لأوضحت ما فيه، هذا وأما ما استدل به القائلون بالتفريق فهو وإن كان له وجه من الحق ولكن الصواب غيره لما رأيت وأيضاً فإن الزوجية قد ثبت بحجة قاطعة فيجب أن يكون كذلك التفريق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ في التفريق بينه وبينها إباحتها للأزواج وهي في الأصل فراش للأول ولم يدل على خروجها عنه دليل فكيف تباح لغيره، وأما قولهم أنه يقع عقوبة فليس بشيء وذلك لأنه ليس لاحد أن يجعل عقوبة من نفسه لم يأذن الله بها ثم يرتب عليها أحكاماً قد ورد الشرع بخلافها، هذا ما ظهر لي والعلم عند الله وفى معني ثم يعودون لما قالوا أقوال عدة أظهرها العزم على الوطء0
شكرا للأخ مناهل الإسلام على موضوعه / اجابات فضيلة الشيخ عبدالله بن سعيد القنوبي / حلقات
أما أنا فساقدم بعض من فتاوي الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله
السؤال الأول: فيمن قال لزوجته اختاريني أو اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي هل تطلق بذلك أم لا؟ وإذا كان طلاقا فهل رجعي أم بائن0
وهل الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ابنة الضحاك بعدما اختارت نفسها0 فإن آية التخيير قد ذكر فيها التسريح فما المقصود به، علماً بأن النكاح ثبت حكما وفسخه يحتاج إلى حجة صحيحة كما علمت0
لذلك أرجو النظر في هذه القضية فإنني وجدت في زاد المعاد اختلافاً كثيراً0
[B]الجواب اختلف العلماء فيمن قال لزوجته اختاريني أو اختاري نفسك فاختارت نفسها هل تطلق منه زوجته أو لا؟ ولهم في ذلك ستة مذاهب والذي يظهر إن حكمه حكم الخلع وقد اختلفوا في الخلع فقيل هو طلاق بائن ونسب هذا القول إلى عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر ولكن فى نسبته إليهم نظر وذلك لأن الأسانيد إليهم لم تثبت من طرق تصلح للتعويل عليها ونسب هذا القول أيضاً إلى زيد بن علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي وعثمان البتي وقبيصة ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والزهري وابن أبي نجيح ومكحول وابن أبي ليلى والقاسمية وبه قال مالك والحنفيه وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد وعليه جمهور أصحابنا –رضوان الله تعالى- عليهم وهو رواية عن الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه0
وقيل هو مجرد فسخ روى هذا القول عن عثمان وابن عمر وابن عباس وبه قال إسحاق ابن راهوية وعكرمة وطاووس وأبو ثور وداود الظاهري وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد وبه قال جماعة من أهل البيت وهو رواية عن الإمام جابر ابن زيد رضي الله تعالى عنه وهو الذي اختاره ابن القيم والشوكاني في قصة امرأة ثابت أنَّ النبي r قال له خذ الذي لك عليها وخلَّ سبيلها قال نعم فأمرها النبي r أن تعتد بحيضة واحدة والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من طريق أخرى فيها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرح بالسماع وقد روي من طرق أخرى ووجه الاستدلال منه أمره r للمختلعة أن تعتد بحيضة واحدة ومن المعلوم أن عدة الطلاق ثلاث حيض فدل هذا على أن الخلع مجرد حل للرابطة الزوجية وإن كان ذلك ليس بصريح وفى هذا الحديث فائدة عزيزة لم أر من نبه عليهـا وهي انَّ ولكنها مرسلة وله شاهد من طريق ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ رجلاً أتى النبي r قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله" قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" أخرجه أبو داود والترمزي وابن الجارود وابن ماجة والنسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث غريب صحيح0
قلت بل إسناده حسن فقط كما قال الحافظ في الفتح وذلك لأن في إسناده الحكم بن أبان قال الحافظ في التقريب صدوق عابد له أوهام وله طريق أخرى أخرجها الحاكم والبيهقي لكن فيها إسماعيل بن مسلم قال الذهبي وهو واه0
قلت والحديث بطرقه وشاهده صحيح إن شاء الله تعالى وهذا القول هو القول الصحيح عندي لما رأيت من دلالة الحديث عليه0
وذهب جمهور أصحابنا إلى أنَّ زوجته تحرم عليه ولم أجد لهم دليلاً من سنة رسول الله r وإنما غاية ما يعتمدون عليه قاعدة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا وهي مسألة أصولية معروفه اختلف العلماء فيها على عشرة مذاهب أصحها أنه لا يدل على الفساد إلا إذا كان عن ذات أو جزء أو صفة لازمة للموصوف لا تنفك عنه وما هنا ليس كذلك وعولوا أيضاً على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي مأخوذ بها من لدن الصحابة والتابعين وقد أخذ بها أصحابنا -رضوان الله عليهم- في مسائل عدة كمسألة التفريق بين الزوجين إذا وطئها في الحيض أو في الدبر ووجه التعويل على هذه القاعدة في هذه المسائل أن جهلة الناس وأراذلهم لا يتوقون عقاب الله سبحانه كما يتوقون الحيلولة بينهم وبين نسائهم بما يرتكبون من خطأ في معاشرتهن ففي التفريق بينهم وبينهن علاج لهذا الداء وهو عدم التقيد بأحكام الله سبحانه في معاشرتهن فمن هنا تشجعوا وقالوا بالتفريق بين الزوجين في المسائل المذكورة وفى غيرها من المسائل كمسألة طلاق السكران وغيرها وقد قدمت لك أن الصحيح الرأي الأول وذلك لدلالة السنة عليه وإذا ثبت الأثر فلاحظ للنظر وكذا الشأن في المسائل الأخرى التي ذكرناها كما يدل على ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد والحاكم والبيهقي أن الرسول r سُئل عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار وفى بعض الروايات بدينار وفى بعضها بنصف دينار وفى بعضها إذا كان دماً أحمر فبدينار وإذا كان دماً أصفر فبنصف دينار والرواية الأولى هي الرواية الصحيحة وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وابن التركماني والحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد والذهبي والحافظ بن حجر والشيخ أحمد محمد شاكر وهذا هو الصواب لا كما زعم ابن الصلاح والنووي بأنه المراد بالأقراء في العدة الحيض لا الأطهار كما ذهب إليه بعضهم وأما ابنه الضحاك فلم أجد رواية يصلح الاعتماد عليها أن الرسول r قد طلقها بعد ما أختارت نفسها وظاهر حديث السيدة عائشة الذي في الصحيحين وغيرهما قالت خيرنا رسول الله r فاخترناه فلم يعدها شيئاً أن الفراق يقع بمجرد أن تختار المرأة نفسها هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم0
السؤال الثاني: فيمن ظاهر من زوجته فجامعها قبل التكفير هل تحرم عليه؟ فإن صاحب زاد المعاد ذكر أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته في شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه فقال له النبي r أنت بذاك يا سلمة00الخ، فلم يحرمها عليه بل أمره بعتق رقبة وكذلك رواية ابن عباس عن الرجل الذي جاء إلى الرسول r فوقع عليها قبل أن تكفر فلم يحرمها عليه0 وما المقصود من قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا؟ [/B]
الجواب إذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر فقد اختلف العلماء في تحريم زوجته عليه فذهب الجمهور إلى أنها لا تحرم عليه وهذا القول مروي عن الإمام جابر بن زيد -رضوان الله تعالى عليه- ودليله حديث سلمة بن صخر البياضي الصحابي -رضي الله تعالى- عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها 000الخ
وفيه أن الرسول r أمره بالكفارة رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وابن الجارود وأحمد والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وقال محمد يعني البخاري سليمان ابن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وليس الأمر كما قالا فإن للحديث علتين إحداهما الانقطاع كما ذكره الإمام البخاري والثانية أنَّ في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة ولكن له طريق أخرى أخرجها الترمذي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفيما قالاه نظر فإنَّ إسناده منقطع لأنه من طريق أبى سلمة وابن ثوبان وهما لم يسمعا من سلمة بن صخر وله طريق أخرى رواه أبو داود وابن الجارود ضعيف لاضطرا به متناً وسنداً وهو زعم باطل ولولا خوف الإطالة لأوضحت ما فيه، هذا وأما ما استدل به القائلون بالتفريق فهو وإن كان له وجه من الحق ولكن الصواب غيره لما رأيت وأيضاً فإن الزوجية قد ثبت بحجة قاطعة فيجب أن يكون كذلك التفريق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ في التفريق بينه وبينها إباحتها للأزواج وهي في الأصل فراش للأول ولم يدل على خروجها عنه دليل فكيف تباح لغيره، وأما قولهم أنه يقع عقوبة فليس بشيء وذلك لأنه ليس لاحد أن يجعل عقوبة من نفسه لم يأذن الله بها ثم يرتب عليها أحكاماً قد ورد الشرع بخلافها، هذا ما ظهر لي والعلم عند الله وفى معني ثم يعودون لما قالوا أقوال عدة أظهرها العزم على الوطء0