جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 125 / 2008 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تعدل الفقرات 1/ ب و2 و3 من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية لتكون على النحو الآتي:
1/ب ـ ألا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين سنة ميلادية، سواء كان رجلا أو امرأة ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن احدى وعشرين سنة ميلادية، أو أنه العائل الوحيد لأسرته.
2ـ يتم منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل منطقة أو محافظة حسب المخططات السكنية.
3 ـ أن تكون الأولوية المطلقة لمن لم يحصل على أرض من الدولة ولا يمتلك أرضا عند تقديم الطلب.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 من ذي القعدة سنة 1429هـ
الموافق 16 من نوفمبر سنة 2008م
منقول من جريدة الوطن
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 125 / 2008 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تعدل الفقرات 1/ ب و2 و3 من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية لتكون على النحو الآتي:
1/ب ـ ألا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين سنة ميلادية، سواء كان رجلا أو امرأة ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن احدى وعشرين سنة ميلادية، أو أنه العائل الوحيد لأسرته.
2ـ يتم منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل منطقة أو محافظة حسب المخططات السكنية.
3 ـ أن تكون الأولوية المطلقة لمن لم يحصل على أرض من الدولة ولا يمتلك أرضا عند تقديم الطلب.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 من ذي القعدة سنة 1429هـ
الموافق 16 من نوفمبر سنة 2008م
منقول من جريدة الوطن