القوى العاملة تنظم الإجازة الطارئة للعاملين بالقطاع الخاص

    خلاصة الموضوع · 16 رداً

    1. الاثنين, 09 يناير 2012 يومان في كل مرة بمجموع 6» أيام في السنة ولصاحب العمل تقدير السبب - كتب ـ حمود المحرزي :-- نظمت وزارة القوى العاملة الاجازة الطارئة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص, والتي نصت عليها المادة رقم 61 من قانون العمل, وذلك لمدة
    2. ونصت المادة الاولى من القرار الذي بدأ العمل به من الشهر الحالي على انه يحق للعامل اجازة طارئة بأجر شامل لمدة 6 ايام طوال السنة وفقا لشروط هي: 1ـ ان يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب قهري خارج عن ارادته لم يكن يتوقعه، ولا يستطيع الابلاغ عنه م
    3. كما نص القرار في المادة الثانية على ان لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في ادارة وتوجيه العامل.

    جُمِعت من أكثر المشاركات تفاعلاً في هذا الموضوع، والنقر يأخذك إلى المشاركة نفسها.