التدابير والعقوبات
المرورية


مادة ( ٤٩
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
- ١ مخالفة أحكام المواد ( ٢ ، ٥٢ ،٤٢ ،١٢ ،٤١ ،١١، ٣ مكرر ، ٦٢ ، ٧٢ ) من هذا القانون.
- ٢ كل من أدلى أمام السلطات اتصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات
المنصوصعليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
- ٣ قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
- ٤ قيادة مركبة آلية، كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
- ٥ تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته .
- ٦ إجراء سباق أو تنظيمه بغير ترخيص.
- ٧ قيادة مركبة عكسإتجاه السير على طريق مفصول الإتجاهات.
مادة ( ٥٠
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-
- ١ قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو
ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاصأو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخصأو إلحاق أذى به نجم عنه
مرضأو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمسسنوات .
- ٢ إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
- ٣ إستعمال المركبة الآلية في غير الغرضالمبين بترخيصتسييرها .
- ٤ قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو
ملغية .
مادة ( ٥١
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
- ١ مخالفة أحكام المواد ( ٦١ /فقرة ٢ ، ٧١ ، ٨١ ، ٩١ ) من هذا القانون .
- ٢ مخالفة قواعد المرور وآدابه .
- ٣ مخالفة حكم المادة ( ٨٣ ) وفى هذه الحالة يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.
مادة ( ٥٢
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة
بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم ينصالقانون على عقوبة خاصة به .
مادة ( ٥٣
تضاعف العقوبة المنصوصعليها في كل من المواد ( ١٥ ،٠٥ ،٩٤ )، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار االفة خلال الأشهر الستة
التالية لإرتكاب الجريمة السابقة.
مادة ( ٥٤
للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص
تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لاتتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين.
مادة ( ٥٥
للمفتشالعام أو من يفوضه، عدم السير في اجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد ( ٩٤،٠٥،١٥،٢٥ )، إذا دفع االف غرامة
تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتشالعام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة
المقررة للجريمة موضوع الصلح ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش
العام بتحصيل هذه الغرامات ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيصتسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة
لاتزيد على ثلاثة أشهر .
مادة ( ٥٦
لايجوز التصالح، إذا أتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل
المتهم سداده وفي هذه الاحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيصتسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في
الدعوى الجزائية .

المرورية


مادة ( ٤٩

وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
- ١ مخالفة أحكام المواد ( ٢ ، ٥٢ ،٤٢ ،١٢ ،٤١ ،١١، ٣ مكرر ، ٦٢ ، ٧٢ ) من هذا القانون.
- ٢ كل من أدلى أمام السلطات اتصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات
المنصوصعليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
- ٣ قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
- ٤ قيادة مركبة آلية، كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
- ٥ تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته .
- ٦ إجراء سباق أو تنظيمه بغير ترخيص.
- ٧ قيادة مركبة عكسإتجاه السير على طريق مفصول الإتجاهات.
مادة ( ٥٠

وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-
- ١ قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز فى مكان خطر أو
ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاصأو أموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخصأو إلحاق أذى به نجم عنه
مرضأو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمسسنوات .
- ٢ إرتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة .
- ٣ إستعمال المركبة الآلية في غير الغرضالمبين بترخيصتسييرها .
- ٤ قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو
ملغية .
مادة ( ٥١

وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
- ١ مخالفة أحكام المواد ( ٦١ /فقرة ٢ ، ٧١ ، ٨١ ، ٩١ ) من هذا القانون .
- ٢ مخالفة قواعد المرور وآدابه .
- ٣ مخالفة حكم المادة ( ٨٣ ) وفى هذه الحالة يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.
مادة ( ٥٢

بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، مالم ينصالقانون على عقوبة خاصة به .
مادة ( ٥٣

التالية لإرتكاب الجريمة السابقة.
مادة ( ٥٤

تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لاتتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين.
مادة ( ٥٥

تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتشالعام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة
المقررة للجريمة موضوع الصلح ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش
العام بتحصيل هذه الغرامات ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيصتسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة
لاتزيد على ثلاثة أشهر .
مادة ( ٥٦

المتهم سداده وفي هذه الاحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيصتسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في
الدعوى الجزائية .
