الكعبي: قانون «المسؤولية المدنـية» ينظم التعويض في الكوارث النووية - الإمارات اليوم

    • الكعبي: قانون «المسؤولية المدنـية» ينظم التعويض في الكوارث النووية - الإمارات اليوم

      أكّد الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، حمد الكعبي، أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في أغسطس الماضي، تمت صياغته وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكول 1997 المعدل لها الذي انضمّت إليه الإمارات في أغسطس الماضي.
      وكان القانون حدد مسؤولية المشغل المدنية عن الأضرار النووية بألا تتجاوز 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (تعادل 2.5 مليار درهم) حداً أقصى.
      وقال الكعبي خلال شرحه القانون في مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأبوظبي، أمس، إن «القانون الجديد صدر أخيراً بشكله النهائي، وسيصدر في الجريدة الرسمية قريباً»، مبيناً أن «القانون يهدف إلى تنظيم التعويض عند حدوث كوارث نووية، وروعي عند إعداده جميع الالتزامات والاتفاقات الدولية».
      وأوضح أنه «بموجب القانون تقع مسؤوليات حدوث أي حوادث نووية على المشغل، ممثلاً في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، سواء كان الحادث ناتجاً عن عمليات التشغيل أو أي كوارث طبيعية».
      وأضاف أنه «بموجب القانون، تكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، الذي يعتمد أفضل الممارسات ومبادئ اتفاقات فيينا حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مشيراً إلى أن «القانون يبني على عدم التمييز بين الضحايا من ناحية الجنسية والسن، وهو يضع حداً زمنياً لرفع المطالبات التعويضية». وأوضح الكعبي أن «القانون يمثل خطوة قيمة للوضع التنظيمي في تطوير البرنامج النووي بشكل مسؤول»، مضيفاً أنه «بصدور القانون تكون الإمارات وضعت نظاما شاملا للمسؤولية المدنية».
      وأكد أن «من فوائد القانون أنه يضع إطاراً عاماً يكون معروفاً مسبقاً لكيفية التعامل مع أي حادث، والمحكمة الاتحادية في أبوظبي ستكون هي الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا».
      وشدد على أن «القانون يختص بالمسؤولية المدنية أو التعويض عن الحوادث النووية سواء فقد الحياة أو أي آثار بيئية أو اقتصادية».
      وقال إن «القانون يضع حداً أقصى لمسؤولية المشغل بمبلغ 2.5 مليار درهم، ما يتطلب الحصول على تأمين لتغطية هذا المبلغ»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من تحديد القانون مبلغ التعويض، فإن هذا لا يمنع من وجود تضامن بين الحكومات المحلية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، للتصدي للأضرار الناجمة عن احتمال حدوث تسرب إشعاعي، وتحمل جانب من التعويضات بالتالي».
      ونوه إلى نص في القانون الجديد يقضي بأنه حال حصول ضرر في دولة أخرى نتيجة أي تسرب إشعاعي من المفاعل الإماراتي، تكون المطالبة أمام محاكم الإمارات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية توقيع الدولة الأخرى على اتفاقية فيينا.
      ولفت إلى أن «القانون الجديد يعطي أولوية التعويض لحالات فقد الحياة، وفقاً لاتفاقية فيينا».
      تويتر: @emaratalyoum
      فيس بوك: @facebook